الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣
بسم الله الرحمن الرحيم المطلب الخامس: في شرائط القصاص وهي خمسة:
الأول: كون القتيل محقون الدم فلا
يقتل
المسلم بالمرتد والحربي
والزاني
المحصن واللائط.
(٣)
مفاتيح البحث:
القتل
(1)
،
الزنا
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
في شرائط القصاص، وهي خمسة: 1 - كون القتيل محقون الدم
3
2
لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن
3
3
واللائط والهالك بسراية القصاص
4
4
من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
4
5
2 - كون القاتل مكلفا
5
6
لا قصاص على المجنون مطلقا
5
7
لو قتل ثم جن
9
8
يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل
9
9
يقتل البالغ بالصبي لا المجنون
10
10
إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟
11
11
لا قود على النائم
14
12
حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟
14
13
3 - انتفاء أبوة القاتل
16
14
لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس
16
15
تقتل الام بولدها والجدات به أيضا
16
16
لو قتل المجهول أحد المتداعيين
17
17
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة
19
18
لا يرث الولد القصاص ولا الحد
20
19
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه
22
20
4 - التساوي في الدين
22
21
لا يقتل مسلم بكافر
22
22
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل
28
23
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس
28
24
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية
30
25
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه
30
26
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية
33
27
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء
34
28
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
35
29
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة
38
30
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية
39
31
5 - التساوي في الحرية
40
32
لا يقتل حر بعبد
40
33
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد
44
34
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد
45
35
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
47
36
يقتل العبد بمثله وبالحر، والأمة بها وبالعبد
52
37
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه
54
38
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله
55
39
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
55
40
لو قتل عبد غيره
58
41
إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول
59
42
لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي
60
43
لو جرح عبد حرا
63
44
لو قتل عبد عبدا آخر عمدا
64
45
لو قتل عبد عبدا آخر خطأ
64
46
لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟
65
47
لو قتل المكاتب شخصا عمدا
67
48
لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
71
49
حكما ما لو قتل المولى عبده
71
50
لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات
72
51
لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية
74
52
لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول
74
53
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله
75(ش)
54
جناية الطرف لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد
77
55
يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة
77
56
شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة
79
57
1 - تساويهما في السلامة، فلا يقطع الصحيح بالأشل
80
58
يقتص للكامل من الناقص
81
59
حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل
81
60
لو قلع الأعور حدقة الصحيح
83
61
لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة
90
62
إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد
91(ش)
63
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة
94
64
حكم ما لو عادت سن الجاني
99
65
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل
100
66
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف
100
67
لو قطع يده مع بعض الذراع
101
68
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا
101
69
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
102
70
لو أذهب ضوء العين
102
71
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية
103
72
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا
106(ش)
73
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى
107
74
2 - الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا
109
75
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر
109
76
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا
112
77
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم
113
78
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى
114
79
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين
115
80
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون
115
81
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين
116
82
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول
116
83
لو كان رأس الشاج أصغر
117
84
يقتص في السن مع اتفاق المحل
118
85
3 - التساوي في العدد
119
86
لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك
119
87
لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه
120
88
لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني
120
89
لو كان لقاطع اليد ست أصول
121
90
لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها
122
91
لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان
123
92
لو قطع الوسطى ممن لا عليا له
124
93
لو قطع عليا ووسطى من شخصين
124
94
لو ادعى الجاني نقصان إصبع
124
95
لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية
125
96
لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم
127
97
لو قطع إصبع رجل ويد آخر
128
98
لو قطع عدة أعضاء خطأ
129
99
يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد
131
100
لا قصاص بغير الحديد
131
101
كيفية الاقتصاص
132(ش)
102
كيفية القصاص في قلع العين
133
103
لو قطع بعض الانف
133
104
كل عضو يقاد فمع عدمه الدية
134
105
لو طلب القصاص قبل الاندمال
134
106
يقتصن من الجماعة للواحد
135
107
كيفية حصول الشركة في الجناية
136
108
يقسم قيمة العبد على أعضائه
136
109
لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته
137
110
تتمة في العفو يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق
139
111
حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس
140
112
لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية
140
113
حكم ما لو قال: عفوت عن الجناية وعن سرايتها
143
114
لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ
145
115
لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل
146
116
لو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه
146
117
لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله
146
118
في الدعوى شروط دعوى القتل 1 - التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما
148
119
2 - استحقاق المدعي حالة الدعوى
149
120
3 - تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين
149
121
لو قال: قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا
150
122
حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين
150
123
لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة
153
124
لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
154
125
4 - تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه
154
126
5 - عدم التناقص في الدعوى
156
127
لو ادعى العمد ففسر بالخطأ
157
128
لو قال: ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى
157
129
ما تثبت به الدعوى 1 - بالاقرار مرة من الجامع للشرائط
159
130
لو صدق المولى عبده
160
131
لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
160
132
لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
162
133
لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به
163
134
2 - ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة
164
135
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها و برجل وامرأتين وبشاهد ويمين
165
136
لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة
165
137
لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ
165
138
يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال
166
139
لو شهد أنه قتله بالسحر
167
140
يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة
168
141
لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل
168
142
لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد
169
143
لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق
170
144
لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ
171
145
لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
173
146
يعتبر في البينة انتفاء التهمة
176
147
لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة
176(ش)
148
لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم
177
149
لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع
178
150
لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة
178
151
قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات
179
152
3 - في القسامة
179
153
أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل
179
154
إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه
179
155
لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم... الخ
185
156
لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر... الخ
186
157
هل قول المجروح: قتلني فلان لوث؟
188
158
لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث
188
159
يرتفع اللوث بالشك... الخ
189
160
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
190
161
هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟
191
162
مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى
192
163
(الثاني) كيفية القسامة
192
164
لو كان المدعون جماعة
196
165
لو كان المدعون جماعة
196
166
لو تعدد المدعى عليهم
197
167
يشترط في الخروج عن عهدة اليمين ذكر القاتل والمقتول
198(ش)
168
لو ثبت اللوث على أحد المنكرين
199
169
(الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية
199
170
يشترط في الحالف علمه بما يحلف
199
171
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
201
172
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
201
173
حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب
205
174
لو مات الولي حلف وارثه
206
175
لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات
206
176
من قتل ولا وارث له فلا قسامة
208
177
لو غاب أحد الوليين
208
178
لو جن ولي الدم بعد أن حلف بعض القسامة
209(ش)
179
لو مات الولي قبل الاكمال
209(ش)
180
لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه
211
181
إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا
211
182
لو التمس الولي حبس المتهم
213
183
تتمة وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
215
184
وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة
218
185
وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده
218
186
حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب
218
187
لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة
219
188
لو اشترك جماعة في قتل
219
189
لو تصادمت الحاملان
220
190
عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح
220
191
عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
220
192
فروع 1 - تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم
221(ش)
193
2 - هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟
221(ش)
194
3 - هل التغليط ثابت في الأطراف؟
222(ش)
195
4 - هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟
222(ش)
196
5 - إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه
222(ش)
197
6 - لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته
223(ش)
198
7 - هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟
223(ش)
199
كتاب الديات في الموجب (الأول) المباشرة وتعريفها
227
200
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه
231
201
ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس
233
202
ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
234
203
ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل
235
204
حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
236
205
لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد
238
206
الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
238
207
لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس
240
208
لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه
240
209
لو مات المتصادمان
240
210
حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة
241
211
لو اركب الصبيين أجنبي
242
212
لو تصادم العبدان
242
213
لو مات أحد المتصادمين دون الآخر
243
214
إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر
243
215
لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي
244
216
الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها
245
217
لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه
246
218
لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة
248
219
ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع
251
220
إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم
254
221
حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة
255
222
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان
256
223
(الثاني) التسبيب وتعريفها
257
224
لو نصب سكينا فمات العاثر
258
225
ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق
258
226
ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها
259
227
لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو
259
228
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها
262
229
لو أركب المولى مملوكه الصغير
263
230
الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب
264
231
وجوب حفظ الصائلة على مالكها
264
232
الهرة المملوكة الضارة كالصائلة
265
233
إذا جنت دابة داخلة على أخرى
266
234
لو سقط الاناء على حائطه
268
235
هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟
268
236
لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه
269
237
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟
271
238
لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره
272
239
لو اصطدمت سفينتان
273
240
لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى
273
241
لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس
275
242
لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب
277
243
لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح
279
244
لو حفر في ملكه بئرا
280
245
لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر
280
246
لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون
280
247
فيمن تجب عليه الدية وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته
282
248
صيرورته عاقلة بأربعة أمور: العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة
283
249
بيان المراد من العصبة
283(ش)
250
ويقل المولى من أعلى لا من أسفل
289
251
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة
289(ش)
252
لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
290
253
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
292
254
لو زادت الدية عن العاقلة أجمع
294
255
لو زادت العاقلة عن الدية
295
256
لو مات بعض العاقلة بعد الحلول
297
257
لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه
297
258
حكم الأرش بعد الحول
298
259
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
300
260
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه
300
261
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال
301
262
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما
301
263
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد
302
264
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟
303
265
دية النفس المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب
305
266
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا
305
267
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه
305
268
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
305
269
دية المملوك الذمي أو المملوكة
308
270
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
309
271
دية شبيه العمد في سنتين
314
272
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف
317
273
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين
318
274
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
318
275
لا تغليظ في دية الأطراف
318
276
لو رمى في الحل فقتل في الحرم
318
277
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج
320
278
لو جنى في الحرم اقتص منه فيه
320
279
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام
320
280
دية الأنثى نصف دية الذكر
322
281
دية ولد الزنا
322
282
دية العبد
324
283
دية جنين الحر المسلم
324
284
دية جنين الذمي
329
285
لو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية
331
286
دية الجنين الذي ولجته الروح
331
287
دية الجنين الغير التام الخلقة
332
288
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
332
289
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة
334
290
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
334
291
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع
335
292
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
335
293
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم
336
294
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها
336
295
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله
337
296
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا
338
297
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد
338
298
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل
339
299
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب
340
300
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه
341
301
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
341
302
تتمة حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة
344
303
لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة
344
304
دية كلب الصيد أو كلب الغنم
346
305
دية كلب الحائط أو كلب الزرع
349
306
لا قيمة لغير الكلاب الأربعة
349
307
تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة
351
308
لو أتلف على الذمي خنزيرا
352
309
لو جنت الماشية على الزرع
353
310
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر
354
311
دية الأطراف كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش
355
312
دية شعر الرأس واللحية
356
313
دية شعر رأس المرأة
358
314
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض
359
315
دية الأهداب أو مع الأجفان
360
316
دية العينين أو إحداهما
361
317
دية الأجفان أو أحداهما
362
318
عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين
362
319
دية العين الصحيحة من الأعور
363
320
دية خسف العوراء
364
321
دية الانف أو مارنه أو كسره
365
322
دية شلله أو روثته
365
323
دية الاذنين أو إحداهما
368
324
دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها
369
325
دية الشفتين أو إحداهما
369
326
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى
370
327
دية تقلص الشفتين
372
328
دية اللسان ودية لسان الأخرس
373
329
دية بعض اللسان
374
330
دية بعض لسان الأخرس
379
331
إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان
380
332
حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟
382
333
لو اذهب النطق ثم عاد
384
334
لو أنبت الله اللسان بعد قطعه
386
335
لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف
386
336
دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين
386
337
دية السن الزائدة
391
338
دية اسوداد السن أو انصداعها
392
339
دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها
394
340
دية سن الصغير إذا نبت
395
341
دية العنق
395
342
دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له
396
343
دية نقصان المضغ
397
344
دية اليدين أو إحداهما
397
345
دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب
398
346
لو كان على المعصم كفان
399
347
دية الذراعين أو العضدين
399
348
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين
400
349
دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة
402
350
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة
403
351
دية قطع الظفر
404
352
لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها
406
353
دية كسر الظهر أو أحد دابه
407
354
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب
408
355
دية شلل الرجلين
409
356
دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره
409
357
دية قطع النخاع
409
358
دية قطع الذكر مطلقا
410
359
دية قطع بعض الحشفة
411
360
دية العنين ودية الخصيتين
411
361
دية أدرة الخصيتين
415
362
دية الأليين
416
363
دية الرجلين أو كل واحدة
416
364
دية الساقين والفخذين
417
365
دية الشفرين
417
366
دية العانة
417
367
دية إفضاء المرأة الغير البالغة
417
368
دية افتضاض البكر بإصبعه
419
369
دية الثديين
420
370
دية انقطاع اللبن
420
371
دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما
421
372
دية حلمتي الرجل
421
373
دية كل ضلع يخالط القلب
421
374
دية كسر البعصوص
422
375
دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه
422
376
دية فك عضو
424
377
دية الترقوة
424
378
حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث
425
379
دية المنافع دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها
426
380
لو اشتبه زوال عقله
429
381
دية سمع الاذنين
430
382
لو شك في ذهاب السمع يختبر
431
383
دية ذهاب إحدى الاذنين
432
384
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة
434
385
لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة
435
386
لو ادعى نقصان إحدى العينين
436
387
لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة
438
388
دية ذهاب الشم
439
389
دية ذهاب النطق
440
390
دية ذهاب بعض النطق
440
391
دية ذهاب الصوت
442
392
دية ذهاب الذوق
442
393
دية ذهاب منفعة المشي والبطش
442
394
دية ذهاب قوة الامناء والاحبال
443
395
دية ذهاب قوة الارضاع
444
396
دية إبطال الالتذاذ بالجماع
444
397
لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل
444
398
دية سلس البول
445
399
دية الشجاج دية الحارصة والدامية والباضعة
448
400
دية الهاشمة
451
401
دية المنقلة والمأمومة
452
402
دية النافذة في الانف
454
403
دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان
454
404
دية الجائفة
456
405
لو جرح في عضو وأجاف
456
406
دية النافذة في أحد أطراف الرجل
459
407
دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
459
408
دية الأوصاف الثلاثة في البدن
460
409
دية الموضحتين
460
410
دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي
460
411
دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح
461
412
لو شجه في عضوين
462
413
الرأس والجبهة واحدة
462
414
وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح
462
415
للمجروح القصاص في الموضحة
463
416
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع
464
417
لو ادخل سكينة في جائفة غيره
464
418
لو أبرز حشوته
465
419
لو أخرج الرمح من ظهره
465
420
دية شلل كل عضو مقدر الدية
466
421
دية الشجاج في الوجه والرأس
466
422
دية الشجة في البدن
467
423
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف
467
424
كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها
472
425
الامام عليه السلام ولي من لا ولي له
472
426
تتعدد الديات مع تعدد الجنايات
473
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org