____________________
أن ما يتضمن كتاب ظريف أيضا (1) صحيح، فالجمع متعين.
على أن خبر ابن سنان ليس بعام بل مطلق، وخبر مسمع صالح لذلك مع الشهرة والمناسبة، فتأمل.
وفي قول ابن (2) إدريس - الذي نفى عنه البأس في المختلف، وهو عشرة دنانير إن لم يخرج، وإن خرج أسود، فثلثا ديته، وقال: وما ذكرناه أولى من قول الشيخ، لأن الأصل براءة الذمة وليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية - ترك الأخبار.
وهو بناء على مذهبه جيد لا غير لو كان على لزوم ثلثي ديته دليل من اجماع ونحوه، والظاهر عدمه، وإلا لذكره.
وخص ابن الجنيد عشرة دنانير بظفر ابهام اليد، وجعل للأربعة الباقية خمسة دنانير، وفصل في الرجل تفصيلا آخر، فيظهر عدم الاجماع.
وفي (3) قول المختلف: إن مجرد كونه أولى مما قاله الشيخ لم يصر أولى في نفس الأمر وموجبا للاختيار، فإن كان المراد مجرد ذلك فهو معين لو تم، وهو ظاهر.
والظاهر أن ما ذكرنا أولى، فتأمل.
قوله: " ولو قطعت اليد الخ ". دليله ما تقدم من وجوب الدية واحدة في قطع اليد من الكوع ولا شبهة في دخول الأصابع.
ودليل لزوم دية الأصابع بقطعها والحكومة بقطع الكف بعده ظاهر مما تقدم من دليل لزوم دية الأصابع بقطعها، والأرش فيما لا تقدير فيه، وهو ظاهر.
على أن خبر ابن سنان ليس بعام بل مطلق، وخبر مسمع صالح لذلك مع الشهرة والمناسبة، فتأمل.
وفي قول ابن (2) إدريس - الذي نفى عنه البأس في المختلف، وهو عشرة دنانير إن لم يخرج، وإن خرج أسود، فثلثا ديته، وقال: وما ذكرناه أولى من قول الشيخ، لأن الأصل براءة الذمة وليس خروجه أسود كلا خروجه بالكلية - ترك الأخبار.
وهو بناء على مذهبه جيد لا غير لو كان على لزوم ثلثي ديته دليل من اجماع ونحوه، والظاهر عدمه، وإلا لذكره.
وخص ابن الجنيد عشرة دنانير بظفر ابهام اليد، وجعل للأربعة الباقية خمسة دنانير، وفصل في الرجل تفصيلا آخر، فيظهر عدم الاجماع.
وفي (3) قول المختلف: إن مجرد كونه أولى مما قاله الشيخ لم يصر أولى في نفس الأمر وموجبا للاختيار، فإن كان المراد مجرد ذلك فهو معين لو تم، وهو ظاهر.
والظاهر أن ما ذكرنا أولى، فتأمل.
قوله: " ولو قطعت اليد الخ ". دليله ما تقدم من وجوب الدية واحدة في قطع اليد من الكوع ولا شبهة في دخول الأصابع.
ودليل لزوم دية الأصابع بقطعها والحكومة بقطع الكف بعده ظاهر مما تقدم من دليل لزوم دية الأصابع بقطعها، والأرش فيما لا تقدير فيه، وهو ظاهر.