____________________
الرجل يصاب في عينه (يضرب في أذنه - كا) فيذهب بعض بصره، فأي شئ يعطى؟ قال: يربط إحداهما ثم يوضع له بيضة ثم يقال: انظر فما دام يدعي أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر قربها حتى يبصر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله فإن جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين (1).
وينبغي التأمل في الكل والجمع بينها.
قوله: " ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة الخ ". لو قلع شخص عين شخص ثم ادعى أن العين التي قلعتها ما كان لها ضوء، وقال صاحبها إنه كان لها ضوء فيقدم قول القالع مع يمينه، لأنه منكر في الحقيقة، إذ يدعى عليه صاحبها قلع العين المضيئة والدية، والأصل براءة الذمة وعدم ذلك.
ولا يعارضه أن الظاهر وجود الضوء، فإنه أكثري، فإن الظاهر في مثل هذا لا يقدم، بل ولا يعارض الأصل.
وربما قيل: إن ثبت أنه كان الضوء قبل القلع، فلا شك أن القول قول صاحبها مع يمينه، وإن لم يثبت، بل قال: إنه ما كان له ضوء أصلا، - وهو المراد - فللنظر فيه أيضا مجال، لأن الأصل السلامة إلا أن مخالفة الأصحاب محذور.
وفيه تأمل، إذ قد يناقش في الأول أيضا لأصل البراءة وكلامهم ليس بصريح في أن المراد هو الثاني، بل ظاهر في أن المراد أعم، وليس الأصل السلامة، بل الظاهر ذلك، والأصل العدم، فالقالع منكر، فلا مجال للنظر فيه بل في الأول.
ومخالفة الأصحاب ما لم يكن لهم دليل من اجماع ونحوه ليس بمحذور لا
وينبغي التأمل في الكل والجمع بينها.
قوله: " ولو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة الخ ". لو قلع شخص عين شخص ثم ادعى أن العين التي قلعتها ما كان لها ضوء، وقال صاحبها إنه كان لها ضوء فيقدم قول القالع مع يمينه، لأنه منكر في الحقيقة، إذ يدعى عليه صاحبها قلع العين المضيئة والدية، والأصل براءة الذمة وعدم ذلك.
ولا يعارضه أن الظاهر وجود الضوء، فإنه أكثري، فإن الظاهر في مثل هذا لا يقدم، بل ولا يعارض الأصل.
وربما قيل: إن ثبت أنه كان الضوء قبل القلع، فلا شك أن القول قول صاحبها مع يمينه، وإن لم يثبت، بل قال: إنه ما كان له ضوء أصلا، - وهو المراد - فللنظر فيه أيضا مجال، لأن الأصل السلامة إلا أن مخالفة الأصحاب محذور.
وفيه تأمل، إذ قد يناقش في الأول أيضا لأصل البراءة وكلامهم ليس بصريح في أن المراد هو الثاني، بل ظاهر في أن المراد أعم، وليس الأصل السلامة، بل الظاهر ذلك، والأصل العدم، فالقالع منكر، فلا مجال للنظر فيه بل في الأول.
ومخالفة الأصحاب ما لم يكن لهم دليل من اجماع ونحوه ليس بمحذور لا