____________________
والظاهر أن الأرش إذا كانت الجناية في عضو له تقديره مثل جرح وكسر في اليد ولا تزيد ولا تساوي دية العبد، ولهذا أطلقوا (1).
ولو فرض أنه يساويه أو يزيد عليه، لأنه (2) ما بقي منه ما ينفع أو أثر (3) في عضو آخر يمكن (4) أن يقال: لا يلزم الأرش، بل دية العضو أو أنقص منها شئ مع أرش السراية، فتأمل.
قوله: " وفي شعر الرأس الخ ". دليل تمام الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته - إن لم ينبت - هو صحيحة (5) سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت (أبدا - خ)؟ قال: عليه الدية (كاملة - ئل) (6).
أي على من صب ذلك الماء، سواء كان عالما بذلك أم لا؟
ويحتمل أنه إن كان عمدا عالما، يلزم القصاص.
وفي دلالتها على المدعى نظر، فإنها ظاهرة في الدية في شعر الرأس واللحية معا، والمدعى لزومها في كل واحد، بل هي تدل على خلاف المدعى أنه يلزم في كل واحدة نصفها أو في إحداهما أزيد وفي الأخرى أنقص، إلا على ما في الفقيه:
(فامتعط شعره)، فتأمل.
ولو فرض أنه يساويه أو يزيد عليه، لأنه (2) ما بقي منه ما ينفع أو أثر (3) في عضو آخر يمكن (4) أن يقال: لا يلزم الأرش، بل دية العضو أو أنقص منها شئ مع أرش السراية، فتأمل.
قوله: " وفي شعر الرأس الخ ". دليل تمام الدية في شعر رأس الرجل أو لحيته - إن لم ينبت - هو صحيحة (5) سليمان بن خالد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دخل الحمام فصب عليه ماء حارا فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت (أبدا - خ)؟ قال: عليه الدية (كاملة - ئل) (6).
أي على من صب ذلك الماء، سواء كان عالما بذلك أم لا؟
ويحتمل أنه إن كان عمدا عالما، يلزم القصاص.
وفي دلالتها على المدعى نظر، فإنها ظاهرة في الدية في شعر الرأس واللحية معا، والمدعى لزومها في كل واحد، بل هي تدل على خلاف المدعى أنه يلزم في كل واحدة نصفها أو في إحداهما أزيد وفي الأخرى أنقص، إلا على ما في الفقيه:
(فامتعط شعره)، فتأمل.