____________________
فيضمن هو الدية على تقدير عدم المال له كما يعقله حال كونه ذميا ولأنه عليه السلام عاقلة من لا عاقلة له ولا يبطل دم امرئ مسلم فيؤخذ من بيت المال، الله يعلم.
أما لو رمى طائرا حال كونه مسلما ثم ارتد فأصاب سهمه حينئذ مسلما فقتله حينئذ، ففي ضمان عصبته المسلمين له اشكال.
وجهه أنه إنما فعل حال ردته، والمسلم لا يكون عاقلة الكافر ولا يكفي اسلامه حال الرمي فقط، فإن الإصابة والقتل إنما كان حال الردة، وإن المسلمين يرثونه وقد كان حال الرمي مسلما فكأنه القاتل حينئذ، فإن السهم بعد خروجه لا يبقى للرامي اختيار، فكأنه قتل حين اسلامه، فتأمل.
وأما ورثته الكفار فلا يضمنونه، إذ لم يرثوه.
قال في الشرح: والحق أن مبنى هذه المسألة على أن المرتد هل يعقله المسلم أولا؟ فإن قلنا به فهنا أولى لأنه ابتداء الجناية كان مسلما.
وإن قلنا بعدمه، احتمل هنا، العقل نظرا إلى ابتداء الجناية، وعدمه نظرا إلى حال الإصابة (1).
وأنت تعلم أنه ليس مبناها كما يظهر من تقريره أيضا، مع أن أمثال هذا البناء لا يحصل له ثمرة، لأنه ينبغي تحقيق المبنى، كأنه حققه، فتأمل.
قوله: " والشركاء في عتق عبد واحد الخ ". وجه لزوم الشركاء في عتق عبد نصف دينار من دية مقتول المعتق خطأ إن المعتق الواحد (له - خ) عليه ذلك وهم بمنزلته، فإنه لتمامه فهم المعتق (2)، وإنما عليه ذلك، فيكون عليهم ذلك
أما لو رمى طائرا حال كونه مسلما ثم ارتد فأصاب سهمه حينئذ مسلما فقتله حينئذ، ففي ضمان عصبته المسلمين له اشكال.
وجهه أنه إنما فعل حال ردته، والمسلم لا يكون عاقلة الكافر ولا يكفي اسلامه حال الرمي فقط، فإن الإصابة والقتل إنما كان حال الردة، وإن المسلمين يرثونه وقد كان حال الرمي مسلما فكأنه القاتل حينئذ، فإن السهم بعد خروجه لا يبقى للرامي اختيار، فكأنه قتل حين اسلامه، فتأمل.
وأما ورثته الكفار فلا يضمنونه، إذ لم يرثوه.
قال في الشرح: والحق أن مبنى هذه المسألة على أن المرتد هل يعقله المسلم أولا؟ فإن قلنا به فهنا أولى لأنه ابتداء الجناية كان مسلما.
وإن قلنا بعدمه، احتمل هنا، العقل نظرا إلى ابتداء الجناية، وعدمه نظرا إلى حال الإصابة (1).
وأنت تعلم أنه ليس مبناها كما يظهر من تقريره أيضا، مع أن أمثال هذا البناء لا يحصل له ثمرة، لأنه ينبغي تحقيق المبنى، كأنه حققه، فتأمل.
قوله: " والشركاء في عتق عبد واحد الخ ". وجه لزوم الشركاء في عتق عبد نصف دينار من دية مقتول المعتق خطأ إن المعتق الواحد (له - خ) عليه ذلك وهم بمنزلته، فإنه لتمامه فهم المعتق (2)، وإنما عليه ذلك، فيكون عليهم ذلك