ولو كانا عبدين تهادرا (تهاترا - خ ل) ولا يضمن المولى.
____________________
الصبي وخطأه واحد (1) وكذا لو كانا مجنونين لما مر.
ولصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (2).
هذا إذا ركبا بأنفسهما، وأما إذا أركبهما الوليان، فلأنه لما كان فعلهما بهما ذلك جائزا وبمنزلة فعلهما، كان كركوبهما بأنفسهما وفعل نفسهما، فيكون خطأ، فإن التصادم هو فعلهما المترتب عليه القتل، والسبب أيضا كان جائزا، فلا ضمان إلا للفعل وهو على العاقلة، فتأمل.
وأما إذا أركبهما الأجنبي - والظاهر (3) أن المراد بغير إذن الولي، فإن إذنه مثل فعله في الجواز الموجب لسقوط الضمان - فالدية حينئذ على ذلك الأجنبي، فإنه السبب مع عدم اعتبار فعل الصبي، فتأمل.
قوله: " ولو كان عبدين تهاترا الخ ". لا شك أن اللازم في تصادم العبدين أيضا ذلك.
ولكن لما كان العبدان مملوكين بالغين عاقلين وجنايتهما على أنفسهما لا على مولاهما، تهاترا، أي سقط ما يلزم كل واحد عنه بموته ولا يلزم غيره شئ، المولى وغيره من الأقارب، وهو ظاهر.
ولو كانا باقيين كان اللازم لمولى كل واحد نصف قيمة فرسه على رقبة الآخر، وهو ظاهر.
ولصحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا (2).
هذا إذا ركبا بأنفسهما، وأما إذا أركبهما الوليان، فلأنه لما كان فعلهما بهما ذلك جائزا وبمنزلة فعلهما، كان كركوبهما بأنفسهما وفعل نفسهما، فيكون خطأ، فإن التصادم هو فعلهما المترتب عليه القتل، والسبب أيضا كان جائزا، فلا ضمان إلا للفعل وهو على العاقلة، فتأمل.
وأما إذا أركبهما الأجنبي - والظاهر (3) أن المراد بغير إذن الولي، فإن إذنه مثل فعله في الجواز الموجب لسقوط الضمان - فالدية حينئذ على ذلك الأجنبي، فإنه السبب مع عدم اعتبار فعل الصبي، فتأمل.
قوله: " ولو كان عبدين تهاترا الخ ". لا شك أن اللازم في تصادم العبدين أيضا ذلك.
ولكن لما كان العبدان مملوكين بالغين عاقلين وجنايتهما على أنفسهما لا على مولاهما، تهاترا، أي سقط ما يلزم كل واحد عنه بموته ولا يلزم غيره شئ، المولى وغيره من الأقارب، وهو ظاهر.
ولو كانا باقيين كان اللازم لمولى كل واحد نصف قيمة فرسه على رقبة الآخر، وهو ظاهر.