ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم وإلا أحلف كل واحد يمينا.
____________________
مرات، وإن كان كله حلف ست مرات ثم يعطى (1).
هكذا في الكافي والتهذيب، لعل قوله: (وتفسيره) غير داخل في الرواية بل في كلام الكافي.
ومنها علم أن الذي أرشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما أشار إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين، لعله متفرع على مذهبه من الخمسين في الذي أرشه الدية فيكون بالنسبة إلى الستة على من مذهبه تلك.
قوله: " ولو كان المدعون الخ ". هذه في النفس أو العضو الذي أرشه الدية على مذهبه، وعلى مذهب الستة حلف من قومه مع الوجود، ومع العدم كرر على الموجودين ولو لم يكن إلا المدعي، كررت عليه.
قوله: " ولو لم يكن له قسامة الخ ". لو لم يكن للمدعي من يحلف معه خمسين يمينا في النفس أو العضو الذي أرشه، الدية - وامتنع هو أيضا عن حلف ذلك العدد - أحلف المنكر خمسين يمينا على نفي مدعى المدعي، وأنه برئ مما نسبه إليه وإن كان ما يقتضيه أقل منه، يحلف ذلك العدد لا أزيد، وهو ظاهر.
هذا إن لم يكن له قوم وأقارب يحلفون له بالبراءة.
أما بأن لا يكونوا أو يكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم، أو لغير ذلك وإن كانوا موجودين، ويحلفون مع علمهم بذلك، يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على براءة المدعى عليه مما يدعي عليه المدعي من قتل النفس وغيره.
هكذا في الكافي والتهذيب، لعل قوله: (وتفسيره) غير داخل في الرواية بل في كلام الكافي.
ومنها علم أن الذي أرشه دون الدية يقاس إلى الستة لا الخمسين وما أشار إليه في المتن إلى الخلاف في المسألتين، لعله متفرع على مذهبه من الخمسين في الذي أرشه الدية فيكون بالنسبة إلى الستة على من مذهبه تلك.
قوله: " ولو كان المدعون الخ ". هذه في النفس أو العضو الذي أرشه الدية على مذهبه، وعلى مذهب الستة حلف من قومه مع الوجود، ومع العدم كرر على الموجودين ولو لم يكن إلا المدعي، كررت عليه.
قوله: " ولو لم يكن له قسامة الخ ". لو لم يكن للمدعي من يحلف معه خمسين يمينا في النفس أو العضو الذي أرشه، الدية - وامتنع هو أيضا عن حلف ذلك العدد - أحلف المنكر خمسين يمينا على نفي مدعى المدعي، وأنه برئ مما نسبه إليه وإن كان ما يقتضيه أقل منه، يحلف ذلك العدد لا أزيد، وهو ظاهر.
هذا إن لم يكن له قوم وأقارب يحلفون له بالبراءة.
أما بأن لا يكونوا أو يكونوا ولكن لم يحلفوا لعدم علمهم، أو لغير ذلك وإن كانوا موجودين، ويحلفون مع علمهم بذلك، يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة على براءة المدعى عليه مما يدعي عليه المدعي من قتل النفس وغيره.