____________________
ولا فرق في ذلك بين الاثنين وما فوقهما.
وهو ظاهر على القول بأن على كل عاقلة الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه ونفرض كونهم أغنياء وإلا يكون عليهم ربعه.
وعلى القول بأنه بما يراه الإمام عليه السلام ما يراه.
وعلى ما قلناه من الاحتمال فالكل عليهم، لأن الدية على العاقلة بتمامها، وهم العاقلة فقط.
وجه ظهور أنه إن مات أحد الشركاء يلزم جميع عصبته ما يلزم الميت - وهو ربع دينار أو ثمنه على الأول، وعلى الثاني ما يراه الإمام عليه السلام - ظاهر.
قوله: " والمتولد بين عتيقين الخ ". إذا حصل من العتيقين (المعتقين - خ) اللذين يعقلهما مولاهما وله عاقلة ومولاه، مولى أبيه لا مولى أمه، لما مر في الإرث أنه المولي، والوارث مع اجتماعهما.
ولو لم يكونا معتقين، بل الأم معتقة، والأب رق، فالمولى والعاقلة هو مولى الأم، إذ لا مولى غيره فإن انعتق بعد ذلك أبوه بحيث يكون له الولاء على الأب ينجر ولاؤه من مولى الأم إلى مولى الأب، فأرش جنايته قبل عتق الأب على مولى الأم، لأنه العاقلة لا غير وبعد ذلك فأرشه على مولى الأب فإنه المولى والعاقلة بالجر، كل ذلك قد ثبت عندهم وقد مر، وبالجملة، حكمهم حكم الوارث، فإن العاقلة هو الوارث.
وهو ظاهر على القول بأن على كل عاقلة الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه ونفرض كونهم أغنياء وإلا يكون عليهم ربعه.
وعلى القول بأنه بما يراه الإمام عليه السلام ما يراه.
وعلى ما قلناه من الاحتمال فالكل عليهم، لأن الدية على العاقلة بتمامها، وهم العاقلة فقط.
وجه ظهور أنه إن مات أحد الشركاء يلزم جميع عصبته ما يلزم الميت - وهو ربع دينار أو ثمنه على الأول، وعلى الثاني ما يراه الإمام عليه السلام - ظاهر.
قوله: " والمتولد بين عتيقين الخ ". إذا حصل من العتيقين (المعتقين - خ) اللذين يعقلهما مولاهما وله عاقلة ومولاه، مولى أبيه لا مولى أمه، لما مر في الإرث أنه المولي، والوارث مع اجتماعهما.
ولو لم يكونا معتقين، بل الأم معتقة، والأب رق، فالمولى والعاقلة هو مولى الأم، إذ لا مولى غيره فإن انعتق بعد ذلك أبوه بحيث يكون له الولاء على الأب ينجر ولاؤه من مولى الأم إلى مولى الأب، فأرش جنايته قبل عتق الأب على مولى الأم، لأنه العاقلة لا غير وبعد ذلك فأرشه على مولى الأب فإنه المولى والعاقلة بالجر، كل ذلك قد ثبت عندهم وقد مر، وبالجملة، حكمهم حكم الوارث، فإن العاقلة هو الوارث.