ولو أدخل سكينة في جائفة غيره ولم يزد عزر ولو وسعها باطنا وظاهرا فجائفة وإن وسعها في أحدهما فحكومة.
____________________
قوله: " ولو أوضح فهشم ثان الخ ". لو شج شخص موضحة فعليه خمس إبل، ثم جعل شخص آخر تلك الموضحة هاشمة (فهي هاشمة - خ) - فكأنما فعلاها معا - فديتها عليهما معا، فعلى كل واحد نصف، وعلى الثاني أيضا خمس إبل.
ولو جعلها ثالث منقلة، فديتهما خمسة عشرة إبلا فيعطى الثالث خمسة مثلها لما مر.
وإن جعلها رابع مأمومة فعليه ثمانية عشر بعيرا وهي تتمة دية المأمومة لأن ديتها الزائدة على المنقلة ثلاثة وثلاثون بعيرا فالثلاثة الأول متساويات في الجناية وجناية الرابعة زائدة فإنه أوصل المنقلة إلى المأمومة، فعليه زيادة دية المنقلة على دية المأمومة، وهو ظاهر.
وعلى القول بأن فيها ثلث تام فعليه ثلث بعير آخر زائدة على ثمانية عشر وهو ظاهر.
ولكن في بعض هذه الأمثلة مناقشة، إذ قد يقال: الهاشمة موجبة لعشر إبل وإن لم يكن معها موضحة فيمكن أن يكون على جانيها عشرة كاملة، وكذا في المنقلة، فتأمل.
قوله: " ولو أدخل سكينة الخ ". دليل عدم لزوم شئ على من أدخل سلاحه في جرح مجروح جرحه شخص آخر من غير ازدياد مثل أن أدخل سكينة في جائفة شخص ولم يزدها على ما كان أصلا أنه ما جرح، فلا شئ.
وأما تعزيره، فبناء على أن كل من فعل محرما فعليه التعزير، لأن ادخال السلاح في جرح مجروح حرام، للايذاء.
ولو جعلها ثالث منقلة، فديتهما خمسة عشرة إبلا فيعطى الثالث خمسة مثلها لما مر.
وإن جعلها رابع مأمومة فعليه ثمانية عشر بعيرا وهي تتمة دية المأمومة لأن ديتها الزائدة على المنقلة ثلاثة وثلاثون بعيرا فالثلاثة الأول متساويات في الجناية وجناية الرابعة زائدة فإنه أوصل المنقلة إلى المأمومة، فعليه زيادة دية المنقلة على دية المأمومة، وهو ظاهر.
وعلى القول بأن فيها ثلث تام فعليه ثلث بعير آخر زائدة على ثمانية عشر وهو ظاهر.
ولكن في بعض هذه الأمثلة مناقشة، إذ قد يقال: الهاشمة موجبة لعشر إبل وإن لم يكن معها موضحة فيمكن أن يكون على جانيها عشرة كاملة، وكذا في المنقلة، فتأمل.
قوله: " ولو أدخل سكينة الخ ". دليل عدم لزوم شئ على من أدخل سلاحه في جرح مجروح جرحه شخص آخر من غير ازدياد مثل أن أدخل سكينة في جائفة شخص ولم يزدها على ما كان أصلا أنه ما جرح، فلا شئ.
وأما تعزيره، فبناء على أن كل من فعل محرما فعليه التعزير، لأن ادخال السلاح في جرح مجروح حرام، للايذاء.