مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٦٩
وفي البعض بالحساب، وفي شحمتها ثلث ديتها.
وفي خرمها ثلث ديتها.
وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة النصف، وقيل: الثلث في العليا، وقيل: أربعمائة وفي السفلى الباقي.
____________________
لرواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في شحمة الأذن دية الأذن (1).
وهي ضعيفة بسهل وابن شمون، والأصم (2)، ولكن قال في الشرائع:
ولكن تؤيدها الشهرة.
ودليل ثلث الدية في خرمها، كأنه القياس إلى خرم الأنف الذي يدل عليه رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف (3).
فالظاهر أن المراد ثلث دية الأذن لوجود ثلث دية الأنف في أصله.
ويحتمل ثلث دية شحمتها، وهذا يناسب الأصل، والاعتبار، فإن الرواية التي أصل القياس ضعيفة بما قلناه (4) سابقا، فكيف القياس، فالمناسب الأرش إلا أن يوجد نص أو اجماع (فتأمل - خ).
قوله: " وفي الشفتين الدية الخ ". دليل لزوم تمام الدية في الشفتين معا، والنصف في كل واحدة، ما تقدم من عموم ما يدل على أن ما في الانسان

(1) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 223.
(2) والسند هكذا كما في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع.
(3) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 221.
(4) قدمنا ذكر الرواة آنفا.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست