____________________
بأن أكثر الاجماع الذي قد ادعى، يمكن أن يكون من هذا القبيل، فذلك ليس باجماع، بل ولا بحجة، فتأمل.
قوله: " ويقتل العبد الخ ". دليل قتل العبد إذا قتل عبدا، عموم أدلة القصاص مثل " النفس بالنفس " (1) و" العبد بالعبد " (2).
وكذا قتله إذا قتل حرا، أو من انعتق كله أو من انعتق بعضه.
وكذا إذا قتل أمة أو حرة، أو معتقة كلها أو بعضها.
وكذا دليل قتل الأمة إذا قتلت أمة أو أحد هؤلاء المذكورات.
وكذا لو قتل المدبر أو المدبرة عبدا أو أحد هؤلاء المذكورات يقتلان قصاصا.
وكذا لو قتلت أم الولد عبدا أو أحد المذكورين يقتل.
وكذا يقتل المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولم ينعتق منه شئ إذا قتل أحد هؤلاء يقتلان به.
وكذا لو قتل العبد أحد هؤلاء يقتل به قصاصا.
كل ذلك ظاهر، فإن عموم أدلة القصاص جار في الكل من غير معارض، ولعل لا خلاف فيه.
إنما البحث في الرد، ولا شك في عدمه أيضا إذا كان القاتل والمقتول من المماليك متساويين في القيمة، وإذا كان قيمة المقتول زائدة فالظاهر أن الاشكال
قوله: " ويقتل العبد الخ ". دليل قتل العبد إذا قتل عبدا، عموم أدلة القصاص مثل " النفس بالنفس " (1) و" العبد بالعبد " (2).
وكذا قتله إذا قتل حرا، أو من انعتق كله أو من انعتق بعضه.
وكذا إذا قتل أمة أو حرة، أو معتقة كلها أو بعضها.
وكذا دليل قتل الأمة إذا قتلت أمة أو أحد هؤلاء المذكورات.
وكذا لو قتل المدبر أو المدبرة عبدا أو أحد هؤلاء المذكورات يقتلان قصاصا.
وكذا لو قتلت أم الولد عبدا أو أحد المذكورين يقتل.
وكذا يقتل المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولم ينعتق منه شئ إذا قتل أحد هؤلاء يقتلان به.
وكذا لو قتل العبد أحد هؤلاء يقتل به قصاصا.
كل ذلك ظاهر، فإن عموم أدلة القصاص جار في الكل من غير معارض، ولعل لا خلاف فيه.
إنما البحث في الرد، ولا شك في عدمه أيضا إذا كان القاتل والمقتول من المماليك متساويين في القيمة، وإذا كان قيمة المقتول زائدة فالظاهر أن الاشكال