____________________
وهما ضعيفان، الأول للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال إسماعيل بن مرار (1) واشتراك يونس، والظاهر أنه ابن عبد الرحمان، الله يعلم.
وأن في الأولى حبس المولى، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال المسلمين، وذلك غير معلوم القاتل، وإن كان لا يبعد أن يفعل الإمام عليه السلام به ذلك، إذا عرف أن الفساد لم ينقطع إلا بذلك، كما أنه يقتل شخصا بمجرد شهر السلاح، كما مر في المحارب.
وأنه يقتل المسلم بالذمي إذا تعود ذلك، لدفع الفساد وقد مر.
والظاهر أن القتل في حد لا قصاص.
وأن التعود مرجعه العرف، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و (أو - ظ) في الرابعة ولكن القول بقتل الحر بالعبد - مع كونه له وإن اعتاد القتل بهذه الأخبار الضعيفة الغير المعلوم القاتل - مشكل، فتأمل.
قوله: " ولا مكاتب تحرر الخ ". عطف على (عبد) وكذا (ولا أم ولد) أي كما لا يقتل الحر بالمملوك القن الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا، لا يقتل بالمكاتب أيضا، ولو كان مطلقا انعتق أكثره.
لعل الدليل عموم ظاهر الأدلة، فإنه ما دام لم يتحرر كله لا يقال له: حر بل عبد ومملوك.
أو الاعتبار، وكأنه اجماعي، وما في بعض الأخبار، من أنه بمنزلة الحر في الحدود، كما سيجئ (كأنه - خ) في غير قتل الحر به، فتأمل.
ولا يقتل الحر بأم الولد أيضا، وهو ظاهر مما تقدم، فإنها أمة مملوكة،
وأن في الأولى حبس المولى، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال المسلمين، وذلك غير معلوم القاتل، وإن كان لا يبعد أن يفعل الإمام عليه السلام به ذلك، إذا عرف أن الفساد لم ينقطع إلا بذلك، كما أنه يقتل شخصا بمجرد شهر السلاح، كما مر في المحارب.
وأنه يقتل المسلم بالذمي إذا تعود ذلك، لدفع الفساد وقد مر.
والظاهر أن القتل في حد لا قصاص.
وأن التعود مرجعه العرف، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و (أو - ظ) في الرابعة ولكن القول بقتل الحر بالعبد - مع كونه له وإن اعتاد القتل بهذه الأخبار الضعيفة الغير المعلوم القاتل - مشكل، فتأمل.
قوله: " ولا مكاتب تحرر الخ ". عطف على (عبد) وكذا (ولا أم ولد) أي كما لا يقتل الحر بالمملوك القن الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا، لا يقتل بالمكاتب أيضا، ولو كان مطلقا انعتق أكثره.
لعل الدليل عموم ظاهر الأدلة، فإنه ما دام لم يتحرر كله لا يقال له: حر بل عبد ومملوك.
أو الاعتبار، وكأنه اجماعي، وما في بعض الأخبار، من أنه بمنزلة الحر في الحدود، كما سيجئ (كأنه - خ) في غير قتل الحر به، فتأمل.
ولا يقتل الحر بأم الولد أيضا، وهو ظاهر مما تقدم، فإنها أمة مملوكة،