____________________
الحكم بالبعير مطلقا مشكل، وكذا بالأرش فقط، وعدم القصاص مع العمد وعدم الدية مع الخطأ وشبهه مع العود مطلقا، سواء كان غير المتغر أو المتغر مع حكم أهل الخبرة بالعود وبعدمه.
وسكوتهم مشكل جدا لما علم من عبارة القواعد، فإن قلع السن يقتضي عوضه، وهو القصاص في محله لعموم " السن بالسن والجروح قصاص " (1) " ومن اعتدى " (2) وغير ذلك من الأخبار والاعتبار، وكذا تمام الدية في محلها (3) وعود بدلها لا يسقط مقتضى الجناية الواقعة يقينا وهو ظاهر.
إلا أن يقال ذلك لاجماع أو دليل آخر، ولكن ما نجد ذلك غير عبارات بعض الأصحاب، مع الخلاف الذي تقدم في سن المتغر.
إلا أن يقال: إنما يجب قصاص في السن إذا لم يبق له سن وصار يغير سن لما في الحياة والعين والأذن واللسان وكذا تمام الدية فكأنه ما قلع سنه المقتضي للقصاص والدية، بل فعل به جراحة وقلع عضوا فليس فيه إلا الأرش، فتأمل وكذا في عبارات الشرح، فإنه لا يخلو عن غلط.
قوله: " ولو عادت سن الخ ". قال في الشرح: هناك مباحث.
الأول: التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا، فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود
وسكوتهم مشكل جدا لما علم من عبارة القواعد، فإن قلع السن يقتضي عوضه، وهو القصاص في محله لعموم " السن بالسن والجروح قصاص " (1) " ومن اعتدى " (2) وغير ذلك من الأخبار والاعتبار، وكذا تمام الدية في محلها (3) وعود بدلها لا يسقط مقتضى الجناية الواقعة يقينا وهو ظاهر.
إلا أن يقال ذلك لاجماع أو دليل آخر، ولكن ما نجد ذلك غير عبارات بعض الأصحاب، مع الخلاف الذي تقدم في سن المتغر.
إلا أن يقال: إنما يجب قصاص في السن إذا لم يبق له سن وصار يغير سن لما في الحياة والعين والأذن واللسان وكذا تمام الدية فكأنه ما قلع سنه المقتضي للقصاص والدية، بل فعل به جراحة وقلع عضوا فليس فيه إلا الأرش، فتأمل وكذا في عبارات الشرح، فإنه لا يخلو عن غلط.
قوله: " ولو عادت سن الخ ". قال في الشرح: هناك مباحث.
الأول: التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا، فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود