____________________
قوله: " تجب دية العمد وشبهه الخ ". دليل وجوب الدية نفسا وعضوا وجرحا على الجاني في ماله في العمد وشبهه كأنه الاجماع وبعض الأخبار.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (1).
وفي رواية زيد بن علي، عن آبائه قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (2).
لعلهم حملوا العمد على الأعم.
والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته، مخالف للقوانين، للعقل والنقل،
مثل رواية أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا (1).
وفي رواية زيد بن علي، عن آبائه قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا (2).
لعلهم حملوا العمد على الأعم.
والعمدة أن مؤاخذة غير الجاني بجنايته، مخالف للقوانين، للعقل والنقل،