ودية جنين الحر المسلم مائة دينار إذا تم ولم تلجه الروح ذكرا كان أو أنثى.
____________________
والعجب أنه ما ذكر (1) غير الارسال وما نقل المسندة مع وجودها معها، ورواية جعفر مذكورة في الفقيه أيضا، وما توجه (2) إلى أن ابن إدريس يقول: بأنه كافر، مع أنه لا يقول: بأن ديته دية الذمي، وتوقف (3) ابن إدريس أيضا فإنه ليس بمقتضى الأدلة، بل المقتضي هو عدمها كما صرح بقوله: (وإلا فلا دية له):
وأيضا، وكان ينبغي - بناء على مذهبه - الجزم بعدم الدية.
ويحتمل أن يجعل النزاع في البالغ المسلم.
قوله: " ودية العبد قيمته الخ ". قد مر دليل أن دية المملوك قيمته، وأنه لا يتجاوز عن دية الحر المسلم، فتذكر.
قوله: " ودية الجنين الحر الخ ". المشهور أن دية الجنين الذي تم خلقته ولم تلجه الروح ولم يصر حيا ذكرا كان أو أنثى وكان أبوه حرا مسلما مائة دينار عشر دية أبيه.
وخالف في ذلك ابن الجنيد رحمه الله وقال: بأن ديته غرة، عبدا كان أو أمة كما هو مذهب أكثر العامة.
دليل الأول روايات كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن مسكان ذكره عن أبي
وأيضا، وكان ينبغي - بناء على مذهبه - الجزم بعدم الدية.
ويحتمل أن يجعل النزاع في البالغ المسلم.
قوله: " ودية العبد قيمته الخ ". قد مر دليل أن دية المملوك قيمته، وأنه لا يتجاوز عن دية الحر المسلم، فتذكر.
قوله: " ودية الجنين الحر الخ ". المشهور أن دية الجنين الذي تم خلقته ولم تلجه الروح ولم يصر حيا ذكرا كان أو أنثى وكان أبوه حرا مسلما مائة دينار عشر دية أبيه.
وخالف في ذلك ابن الجنيد رحمه الله وقال: بأن ديته غرة، عبدا كان أو أمة كما هو مذهب أكثر العامة.
دليل الأول روايات كثيرة مثل صحيحة عبد الله بن مسكان ذكره عن أبي