مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٤٩
وفي كلب الحائط عشرون.
وفي كلب الزرع قفيز بر (قفيز من بر - خ ل).
ولا قيمة لغيرها من الكلاب.
____________________
ويمكن حملها على ما كانت القيمة ذلك، وأن الشهرة ليست بحجة فلا تعارض الصحة لو كانت.
ولكن قد عرفت عدمها، والأحوط للجاني أن يعطي أكثر الأمرين من القيمة والمقدر، وللمالك أن يأخذ أقلهما.
وأما دليل كون دية كلب الحائط عشرين درهما - كما هو في أكثر العبارات - فليس بواضح، قال في الشرائع: لا أعرف المستند.
فالظاهر القيمة لما مر من القاعدة والرواية ودليل كون دية كلب الزرع، قفيز بر - أي الحنطة - ما تقدم في رواية أبي بصير وقد عرفت حالها فهنا أيضا القيمة محتملة لما مر.
وعبارة الكتاب أولى مما في الشرائع: (قفيز طعام) (1) فإن المتبادر منه ما يطلق عليه الطعام عرفا وهو أعم من البر وقد كان في الرواية، البر، وكأن مراده البر، إذ قد يخص الحنطة بالطعام في بعض البلاد.
ولعل المراد بالجريب في الرواية (2) القفيز فتأمل.
وأما دليل عدم القيمة لغير المذكورات من الكلاب - فلا يضمن قاتلها شيئا - فهو أصل عدم الملك، وبراءة الذمة، وعدم شغلها بشئ إلا بالدليل ولا دليل هنا على الضمان والملك.

(1) في الشرائع (في الجناية على الحيوان): وفي كلب الزرع قفيز من البر (انتهى) ولا يخفى أنه ليس لفظة الطعام.
(2) يعني رواية أبي بصير المتقدمة راجع الوسائل ج 19 ص 167 حديث 2.
(٣٤٩)
مفاتيح البحث: أبو بصير (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست