____________________
وقصاصها، سواء فعل أم ترك وعفا أو أخذت بالقصاص، إذ لو كانت كذلك فقد وصل إليه عوضها، لأنه أما أخذ في الدنيا أو خلاه للآخرة بالعفو فلا يستحق إلا نصف الدية كما في عين الأعور.
وبالجملة قد استحق عوضها فليس له عوض آخر.
ولكن ظاهر الأخبار عام، وكذا الدليل الأول فالتقييد بمجرد ذلك لا يخلو عن اشكال.
إلا أن الأصل وعموم أدلة نصف الدية في العين الواحدة، يؤيده (1).
وهذه الأخبار مع عدم صراحتها في العموم، قابلة للتخصيص.
ويحتمل أن يكون الأعور مخصوصا بمن ليس له إلا عين واحدة خلقة وقيس عليه ما ذهب بآفة من الله أو مخصوصا بهما معا، فتأمل.
وأما دليل ثلث الدية على من خسف عين الأعور العليلة الذاهبة فهو مثل صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في لسان الأخرس وعين الأعور (الأعمى كا - يب - ئل) وذكر الخصي الحر وأنثييه، ثلث الدية (2)، فتأمل.
ولكن ينافيه، ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس، فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، وقال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (3).
وبالجملة قد استحق عوضها فليس له عوض آخر.
ولكن ظاهر الأخبار عام، وكذا الدليل الأول فالتقييد بمجرد ذلك لا يخلو عن اشكال.
إلا أن الأصل وعموم أدلة نصف الدية في العين الواحدة، يؤيده (1).
وهذه الأخبار مع عدم صراحتها في العموم، قابلة للتخصيص.
ويحتمل أن يكون الأعور مخصوصا بمن ليس له إلا عين واحدة خلقة وقيس عليه ما ذهب بآفة من الله أو مخصوصا بهما معا، فتأمل.
وأما دليل ثلث الدية على من خسف عين الأعور العليلة الذاهبة فهو مثل صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في لسان الأخرس وعين الأعور (الأعمى كا - يب - ئل) وذكر الخصي الحر وأنثييه، ثلث الدية (2)، فتأمل.
ولكن ينافيه، ما في صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سأله بعض آل زرارة، عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس، فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم، فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح، وقال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام (3).