____________________
وفيه تأمل، إذ قد يمنع ذلك في الأمثلة أيضا مطلقا أو مع عدم اظهار وجه وجيه وتأويل مقبول وإن كان ذلك مقبولا بنص أو اجماع فلا يتعدى إلى ما نحن فيه، لعدم الدليل وضعف القياس خصوصا مع الفارق للاحتياط في الدماء.
ولهذا منع البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع خمسين يمينا، فكيف يجوز الاكذاب وأخذ غيره بدل المحلوف عليه، فتأمل.
قوله: " ولو التمس الولي الخ ". إذا التمس ولي الدم الذي اتهمه بقتل مورثه - سواء كان مما يوجب القود أم لا، وقيل: المتهم بالدم مطلقا فيشمل الجرح أيضا - من الحاكم حبسه ليحضر شهوده أو يفعل القسامة، أو يقر، أو يحلف قيل يجاب إليه.
أي يقبل الحاكم ويحبسه، فإن جاء ببينة أو بقسامة أو أقر هو، وإلا خلي سبيله بعد احلافه يمينا واحدة.
قال في الشرح: هنا بحثان (الأول) المتهم بالقتل - وفي بعض العبارات بالدم وهو يشمل الجرح - يحبس قال المصنف: إذا التمسه الولي، وأطلق الشيخ في النهاية وابن البراج (1).
والمذكور في الرواية التي دليل الحكم، الدم وأريد منه القتل بقرينة قوله عليه السلام: (فإن جاء ولي المقتول وإلا خلي سبيله) (2) ولا دليل على غير القتل بحسب الظاهر.
وأيضا هو تعجيل عقوبة يناسب أمرا عظيما فلا يناسب كل دم.
وأيضا لا يناسب قياسه عليه، ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر.
ولهذا منع البعض القياس في الحدود مع قبوله في غيرها واعتبر الشارع خمسين يمينا، فكيف يجوز الاكذاب وأخذ غيره بدل المحلوف عليه، فتأمل.
قوله: " ولو التمس الولي الخ ". إذا التمس ولي الدم الذي اتهمه بقتل مورثه - سواء كان مما يوجب القود أم لا، وقيل: المتهم بالدم مطلقا فيشمل الجرح أيضا - من الحاكم حبسه ليحضر شهوده أو يفعل القسامة، أو يقر، أو يحلف قيل يجاب إليه.
أي يقبل الحاكم ويحبسه، فإن جاء ببينة أو بقسامة أو أقر هو، وإلا خلي سبيله بعد احلافه يمينا واحدة.
قال في الشرح: هنا بحثان (الأول) المتهم بالقتل - وفي بعض العبارات بالدم وهو يشمل الجرح - يحبس قال المصنف: إذا التمسه الولي، وأطلق الشيخ في النهاية وابن البراج (1).
والمذكور في الرواية التي دليل الحكم، الدم وأريد منه القتل بقرينة قوله عليه السلام: (فإن جاء ولي المقتول وإلا خلي سبيله) (2) ولا دليل على غير القتل بحسب الظاهر.
وأيضا هو تعجيل عقوبة يناسب أمرا عظيما فلا يناسب كل دم.
وأيضا لا يناسب قياسه عليه، ولا الجرأة بغير دليل وهو ظاهر.