____________________
رأيتها في خبر، فإن الذي في رواية أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل، القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان (1).
وفي سندها علي بن أبي حمزة (2)، كأنه البطائني، وأبو بصير، كأنه يحيى بن القاسم.
وفي متنها أيضا قصور كما ترى.
وإنما تكون حجة لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون).
ورواية العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة (بنت - ئل) مخاض، وخمس وعشرون ابنة (بنت - ئل) لبون هو خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا، الضربة والضربتين (والاثنتين - ئل) لا (فلا - ئل) يريد قتله فهي أثلاث، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة
وفي سندها علي بن أبي حمزة (2)، كأنه البطائني، وأبو بصير، كأنه يحيى بن القاسم.
وفي متنها أيضا قصور كما ترى.
وإنما تكون حجة لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون).
ورواية العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في قتل الخطأ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة (بنت - ئل) مخاض، وخمس وعشرون ابنة (بنت - ئل) لبون هو خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا، الضربة والضربتين (والاثنتين - ئل) لا (فلا - ئل) يريد قتله فهي أثلاث، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة