____________________
قائل بها، بل لم يظهر كونه (1) في رواية مسمع، حيث نقل في الكافي بعد رواية مسمع في ذيل قوله: (الأسنان الخ)، فالحكومة غير بعيدة.
قال في الشرائع: وفي انصداعها ولم يسقط، ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه (2).
ولو قطعها بعد انصداعها، فالحكومة أيضا، لما مر، قيل: ثلث الدية بناء على وجوب الثلثين للانصداع، فتأمل.
قوله: " ودية السن في الظاهر الخ ". أي دية السن تثبت فيما يظهر من السن مع ما لم يظهر منها، وهو الذي تحت اللثة، وثبوت تمام الدية لمجموع السن الظاهر منها والمستور بأن قلعت من أصلها، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لأنها ثابتة للسن وهو سن من غير شك.
وأما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللثة وما بقي منها إلا ما تحت اللثة فهل يثبت تمام الدية له أم لا؟ ظاهر الأكثر ذلك، فإنه سن، بل إنما يطلق على ذلك.
نقل عن المبسوط: السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله.
فعلى هذا لو قلع آخر ما بقي - وهو السنخ - يلزمه حكومة لا غير.
ويحتمل أن يكون هو المجموع لأنه يقال: قلع سنه وانكشف اللثة عن السن ويؤيده الأصل وبراءة الذمة.
قال في الشرائع: وفي انصداعها ولم يسقط، ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه (2).
ولو قطعها بعد انصداعها، فالحكومة أيضا، لما مر، قيل: ثلث الدية بناء على وجوب الثلثين للانصداع، فتأمل.
قوله: " ودية السن في الظاهر الخ ". أي دية السن تثبت فيما يظهر من السن مع ما لم يظهر منها، وهو الذي تحت اللثة، وثبوت تمام الدية لمجموع السن الظاهر منها والمستور بأن قلعت من أصلها، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لأنها ثابتة للسن وهو سن من غير شك.
وأما الظاهر منها حتى لو انكسرت من فوق اللثة وما بقي منها إلا ما تحت اللثة فهل يثبت تمام الدية له أم لا؟ ظاهر الأكثر ذلك، فإنه سن، بل إنما يطلق على ذلك.
نقل عن المبسوط: السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله.
فعلى هذا لو قلع آخر ما بقي - وهو السنخ - يلزمه حكومة لا غير.
ويحتمل أن يكون هو المجموع لأنه يقال: قلع سنه وانكشف اللثة عن السن ويؤيده الأصل وبراءة الذمة.