مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٤١٠
وفي الذكر وإن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد، الدية.
____________________
قوله: " وفي الذكر وإن كان الخ ". دليله الأخبار، مثل صحيحة بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في ذكر الغلام، الدية كاملة (1).
ورواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في ذكر الصبي الدية، وفي ذكر العنين الدية (2).
وما في صحيحة عبد الله بن سنان: (وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة، الدية) (3) ومثله ما في حسنة الحلبي: (وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق، الدية) (4).
ومثله ما في حسنة زرارة لقسم بن عروة وبكير بن أعين (5) المشكور وفي الكافي ابن بكير (6).
وفي رواية كتاب ظريف: (والذكر ألف دينار) (7).
وظاهرها شمولها لكل ذكر حتى ذكر المسلول الخصي، فتأمل.
وأنه لا فرق بين الكل والبعض إذا قطعت الحشفة لما مر.
مع ما في صحيحة يونس: (والذكر إذا استوصل، ألف دينار) (8).
فاندفع احتمال الدية للحشفة، والحكومة لما فوق، كما في قطع الكف مع

(1) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259.
(2) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 259.
(3) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(4) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 4 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(5) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 215.
(6) سندها كما في الكافي هكذا محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة.
(7) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(8) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 2 - 3 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 214.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست