فلو شهدا على اثنين فشهد المشهود عليهما به من غير تبرع فإن صدق الولي الأولين خاصة حكم بهما وإلا طرح الجميع ولو شهدا على أجنبي فهما دافعان.
____________________
ولا يخفى أن الأول ليس باشكال، بل سؤال وجوابه ظاهر.
والثاني أيضا كذلك، فإن الاشكال في جواز قتلهما لعدم الشركة بحسب الظاهر فتأمل، لا في وجوب الدية على تقدير قتلهما فإنه يلزم أخذ الزيادة عن حقهم، فإنما هو دم واحد وقد أخذوا دما ونصفا، فتأمل وما أجاب فكان الأولى أن يقول: لم لا يعطى كمال الدية؟ فإن ذلك هو مقتضى القاعدة.
وإن في اعطاء المقر نصف الدية اشكالا، فإنه لا موجب له، فإن غاية ما يلزم أنه مقر بأنه القاتل والمشهود عليه قتل مظلوما ولهذا (وبهذا - خ) لا يلزمه شئ، وأن لزمه شئ ينبغي أن يكون تمام الدية، فإنه مقر بأنه قاتل منفردا، وأن المشهود عليه برئ بالكلية، فتأمل.
قوله: " الرابع انتفاء التهمة ". رابع شرائط قبول شهادة الشاهد، عدم كونه متهما بأن يكون شهادته لدفع ضرر عن نفسه أو جر نفع له.
وما نجد له ضابطة في الكتاب والسنة والاجماع فكأن مداره على العقل ووجدان المجتهد والحاكم، فينبغي التأمل في ذلك.
ولا ينبغي دفع شهادة عادل متصف بشرائط القبول إلا ما نحن بمجرد احتمال التهمة مع عدم دليل على كونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففي كل موضع ظهر دليل، ترد وإلا قبلت، للكتاب والسنة والاجماع مجملا، فتأمل.
قوله: " فلو شهدا على اثنين الخ ". هذا متفرع على اشتراط انتفاء التهمة أي إذا شهد شاهدان مقبولان على شخصين بأنهما قتلا شخصا وشهد المشهود عليهما
والثاني أيضا كذلك، فإن الاشكال في جواز قتلهما لعدم الشركة بحسب الظاهر فتأمل، لا في وجوب الدية على تقدير قتلهما فإنه يلزم أخذ الزيادة عن حقهم، فإنما هو دم واحد وقد أخذوا دما ونصفا، فتأمل وما أجاب فكان الأولى أن يقول: لم لا يعطى كمال الدية؟ فإن ذلك هو مقتضى القاعدة.
وإن في اعطاء المقر نصف الدية اشكالا، فإنه لا موجب له، فإن غاية ما يلزم أنه مقر بأنه القاتل والمشهود عليه قتل مظلوما ولهذا (وبهذا - خ) لا يلزمه شئ، وأن لزمه شئ ينبغي أن يكون تمام الدية، فإنه مقر بأنه قاتل منفردا، وأن المشهود عليه برئ بالكلية، فتأمل.
قوله: " الرابع انتفاء التهمة ". رابع شرائط قبول شهادة الشاهد، عدم كونه متهما بأن يكون شهادته لدفع ضرر عن نفسه أو جر نفع له.
وما نجد له ضابطة في الكتاب والسنة والاجماع فكأن مداره على العقل ووجدان المجتهد والحاكم، فينبغي التأمل في ذلك.
ولا ينبغي دفع شهادة عادل متصف بشرائط القبول إلا ما نحن بمجرد احتمال التهمة مع عدم دليل على كونها مانعة عن قبول شهادة صاحبها ففي كل موضع ظهر دليل، ترد وإلا قبلت، للكتاب والسنة والاجماع مجملا، فتأمل.
قوله: " فلو شهدا على اثنين الخ ". هذا متفرع على اشتراط انتفاء التهمة أي إذا شهد شاهدان مقبولان على شخصين بأنهما قتلا شخصا وشهد المشهود عليهما