____________________
قوله: " وفي قطع رأس الميت الخ ". لعل دليله الاجماع بعد الأخبار، مثل ما في مرسلة محمد بن الصباح - الطويلة -: عليه مائة دينار - أي على قاطع رأس الميت (إلى قوله): فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس لورثته منها (فيها - خ) شئ، إنما هذا شئ صار (أتى - خ) إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه، أو يتصدق بها، أو تصير في سبيل من سبل الخير (1).
ورواية الحسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من رجل قطع رأس رجل ميت؟ فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح (2) نفس الحي، فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام؟ فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي، فعله دية النفس كاملة، فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ (تلج - ئل) فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي لورثته ودية هذا هي له، لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى فذهبت (وذهبت - ئل) منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له، لا لغيره يحتج بها عنه، ويفعل أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله (في الحفرة - كا - ئل) فتسدر (3)
ورواية الحسين بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام من رجل قطع رأس رجل ميت؟ فقال: إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح (2) نفس الحي، فعليه الدية، فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام؟ فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي، فعله دية النفس كاملة، فقال: لا، ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ (تلج - ئل) فيه الروح، وذلك مائة دينار، وهي لورثته ودية هذا هي له، لا للورثة، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه، وهذا قد مضى فذهبت (وذهبت - ئل) منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له، لا لغيره يحتج بها عنه، ويفعل أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله (في الحفرة - كا - ئل) فتسدر (3)