ولو مات في الأثناء قال الشيخ: يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره.
____________________
والآخر أن حقهم ليس بثابت فيه، بل إنما يثبت بعد ثبوت الحق، فقبله، هم أجنبي.
وأنت تعلم أن القسامة قد خالفت به الدعاوى والأيمان، فإنها تقع من الأجنبي، والموصى له، والديان ليسا بأجنبيين صرف، فتأمل.
وعلى تقدير نكول الورثة عن القسامة، فإن لم يفهموا المستولدة والغرماء، فلهم أو للورثة، اليمين الواحدة على المدعى عليه إذا لم يكن عليهم قسامة حتى تسقط الدعوى أو يثبت شئ لو لم يحلفوا، وهو ظاهر.
قوله: " ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ". وجه عدم القسامة - مع عدم وارث لمقتول لا وارث له ظاهرا - ظاهر، فإن القسامة لا بد لها من مدع يعلم ويقسم، وذلك ليس لغير الوارث.
ولو كان هناك ديان أو موصى له، فيجئ فيه الاشكال المتقدم.
قوله: " ولو غاب أحد الوليين الخ ". إذا قتل شخص ولديه وليان أحدهما حاضر والآخر غائب، فللحاضر اثبات حقه ما يمكن ولو بالقسامة.
فلو أراد مع وجود شرائطها، له ذلك ويحلف خمسين يمينا تمام عدد القسامة فإن حق القسامة لا يثبت إلا بالخمسين وما حلف شئ منه، فعليه تمامه، بخلاف ما لو حضر الغائب وأراد ذلك مع وجود الشرط فليس عليه إلا مقدار حصته فإنه ما
وأنت تعلم أن القسامة قد خالفت به الدعاوى والأيمان، فإنها تقع من الأجنبي، والموصى له، والديان ليسا بأجنبيين صرف، فتأمل.
وعلى تقدير نكول الورثة عن القسامة، فإن لم يفهموا المستولدة والغرماء، فلهم أو للورثة، اليمين الواحدة على المدعى عليه إذا لم يكن عليهم قسامة حتى تسقط الدعوى أو يثبت شئ لو لم يحلفوا، وهو ظاهر.
قوله: " ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ". وجه عدم القسامة - مع عدم وارث لمقتول لا وارث له ظاهرا - ظاهر، فإن القسامة لا بد لها من مدع يعلم ويقسم، وذلك ليس لغير الوارث.
ولو كان هناك ديان أو موصى له، فيجئ فيه الاشكال المتقدم.
قوله: " ولو غاب أحد الوليين الخ ". إذا قتل شخص ولديه وليان أحدهما حاضر والآخر غائب، فللحاضر اثبات حقه ما يمكن ولو بالقسامة.
فلو أراد مع وجود شرائطها، له ذلك ويحلف خمسين يمينا تمام عدد القسامة فإن حق القسامة لا يثبت إلا بالخمسين وما حلف شئ منه، فعليه تمامه، بخلاف ما لو حضر الغائب وأراد ذلك مع وجود الشرط فليس عليه إلا مقدار حصته فإنه ما