ولو أسلم فلا قود.
ويقتل الذمي بالمرتد وبالعكس على إشكال.
____________________
قوله: " ويقتل الذمي الخ ". لا شك في قتل الذمي بمثله، وبالذمية، ولكن بعد رد فاضل دية الذمي عن دية الذمية، وهو نصفها إلى الذمي، كما مر في المسلمة.
وكذا في قتل الذمية بمثلها، وبالذمي من غير رجوع إلى زيادة ديته على ديتها، لما مر في المسلمة من أن الانسان لا يجني أزيد من نفسه.
دليل أصل المسألة عموم الكتاب والسنة والاجماع.
قوله: " ولو أسلم فلا قود ". لو أسلم ذمي أو ذمية بعد قتله ذميا أو ذمية قتلا موجبا للقود، لا قود عليه، بل يسقط بواسطة الاسلام، فإنه لا يمكن قتل مسلم بكافر، وإن وجد سببه الموجب حال كفره، لعموم الأدلة فينتقل إلى ديته فيجب ديته، كما إذا قتل مسلما لئلا يبطل دم محقون الدم.
قوله: " ويقتل الذمي بالمرتد الخ ". دليل قتل الذمي قصاصا إذا قتل مرتدا، هو عموم الأدلة من غير مخصص.
وأما الاشكال في العكس فمنشأه العموم، وأن الكفر ملة واحدة، فلا مزية لأحدهما على الآخر، فيجوز قتل المرتد بالذمي كالعكس، وأنه واجب القتل في الجملة لكفره فهو أخس حالا من الذمي، فإنه غير واجب القتل.
ويمكن اخراج الحربي الذي لم يجب قتله لو سلم عدم قتله به، باجماع
وكذا في قتل الذمية بمثلها، وبالذمي من غير رجوع إلى زيادة ديته على ديتها، لما مر في المسلمة من أن الانسان لا يجني أزيد من نفسه.
دليل أصل المسألة عموم الكتاب والسنة والاجماع.
قوله: " ولو أسلم فلا قود ". لو أسلم ذمي أو ذمية بعد قتله ذميا أو ذمية قتلا موجبا للقود، لا قود عليه، بل يسقط بواسطة الاسلام، فإنه لا يمكن قتل مسلم بكافر، وإن وجد سببه الموجب حال كفره، لعموم الأدلة فينتقل إلى ديته فيجب ديته، كما إذا قتل مسلما لئلا يبطل دم محقون الدم.
قوله: " ويقتل الذمي بالمرتد الخ ". دليل قتل الذمي قصاصا إذا قتل مرتدا، هو عموم الأدلة من غير مخصص.
وأما الاشكال في العكس فمنشأه العموم، وأن الكفر ملة واحدة، فلا مزية لأحدهما على الآخر، فيجوز قتل المرتد بالذمي كالعكس، وأنه واجب القتل في الجملة لكفره فهو أخس حالا من الذمي، فإنه غير واجب القتل.
ويمكن اخراج الحربي الذي لم يجب قتله لو سلم عدم قتله به، باجماع