____________________
ويدل عليه ما في صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام، إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك (1).
وما في هذه (2): وليس لهم أن يبيعوه، في مكاتب عتق بعضه.
فعدم قتله بالعبد بالطريق الأولى، وسيجئ هاتان الروايتان.
قوله: " ولو اشترى المكاتب الخ ". إذا اشترى مكاتب أباه، وكان جائزا، فقتله، اقتص لأبيه منه وارثه أو الإمام عليه السلام، لأنه قتل أباه الحر فيقتل به، وهو صاغر، إذ ينعتق بشرائه، فما قتل عبده، بخلاف ما إذا قتل غير أبيه من مماليكه، إذ المولى لا يقتل بمملوكه، وإن كان مملوكا أيضا، فإن المكاتب مالك لما اشتراه من المماليك، نعم يعزر، كما إذا قتل الموالي بعض مماليكهم فإنهم لا يقتلون، لما مر من الأخبار (3) والاجماع، إلا مع العادة، بل يعزرون حتى لا يعودوا، ولأنهم فعلوا حراما موجبا له على ما مر، ويكفرون أيضا، إن كان المقتول مسلما، لما ثبت من الكفارة بقتل المؤمن، وقد مر البحث في ذلك.
وقيل بوجب التصدق بقيمته أيضا، وما رأيت له دليلا موجبا.
نعم هو موجود في رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة
وما في هذه (2): وليس لهم أن يبيعوه، في مكاتب عتق بعضه.
فعدم قتله بالعبد بالطريق الأولى، وسيجئ هاتان الروايتان.
قوله: " ولو اشترى المكاتب الخ ". إذا اشترى مكاتب أباه، وكان جائزا، فقتله، اقتص لأبيه منه وارثه أو الإمام عليه السلام، لأنه قتل أباه الحر فيقتل به، وهو صاغر، إذ ينعتق بشرائه، فما قتل عبده، بخلاف ما إذا قتل غير أبيه من مماليكه، إذ المولى لا يقتل بمملوكه، وإن كان مملوكا أيضا، فإن المكاتب مالك لما اشتراه من المماليك، نعم يعزر، كما إذا قتل الموالي بعض مماليكهم فإنهم لا يقتلون، لما مر من الأخبار (3) والاجماع، إلا مع العادة، بل يعزرون حتى لا يعودوا، ولأنهم فعلوا حراما موجبا له على ما مر، ويكفرون أيضا، إن كان المقتول مسلما، لما ثبت من الكفارة بقتل المؤمن، وقد مر البحث في ذلك.
وقيل بوجب التصدق بقيمته أيضا، وما رأيت له دليلا موجبا.
نعم هو موجود في رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة