ولو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة، وأجود القولين منعه من الإرث فيها لا في التركة (1).
____________________
قوله: " فلا يعقل إلا من عرف الخ ". عدم الفاء أظهر، كأنه أراد التفريع على ما سبق، من أنه لما كان العقل على القرابة وذي النسب أولا، فلا يضمن إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل، مثل كونه أخا له من الأب أو الأم أو الأبوين، أو عما وكذلك أبنائهما ونحو ذلك.
ولا يكفي مجرد كونه من قبيلة فلان مثل كونه من قريش وبني تميم، ونحو ذلك، فإن الانسان لكل منهم قرابة إلى غيره.
وأنه يحتاج في القسمة أولا لنسبه (2) فيما لم يعرف لم تمكن، نعم إن علم قرب النسبة في الجملة ولم يعلم كونه من قريش وبني تميم بحيث يوجب العقل أو علم، ولكن لم يعلم كيفيته فلا يبعد حينئذ، العقل والضمان، وينبغي الصلح، فتأمل.
قوله: " ولو قتل الأب ولده الخ ". قد مر في باب الميراث إن القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ فإنه يرث.
ولو قتل الأب ولده خطأ، يرث من جميع تركته من دية خطأه من العاقلة،
ولا يكفي مجرد كونه من قبيلة فلان مثل كونه من قريش وبني تميم، ونحو ذلك، فإن الانسان لكل منهم قرابة إلى غيره.
وأنه يحتاج في القسمة أولا لنسبه (2) فيما لم يعرف لم تمكن، نعم إن علم قرب النسبة في الجملة ولم يعلم كونه من قريش وبني تميم بحيث يوجب العقل أو علم، ولكن لم يعلم كيفيته فلا يبعد حينئذ، العقل والضمان، وينبغي الصلح، فتأمل.
قوله: " ولو قتل الأب ولده الخ ". قد مر في باب الميراث إن القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ فإنه يرث.
ولو قتل الأب ولده خطأ، يرث من جميع تركته من دية خطأه من العاقلة،