ولو جنى الحر بما فيه الكمال تخير المولى (الولي - خ ل) بين دفعه وأخذ قيمته وبين ابقائه بغير شئ ولو قطع يده ثم آخر رجله فعلى كل واحد النصف والعبد للمولى.
مثل اليدين والرجلين.
وكل ما ليس فيه مقدر شرعا بل يكون فيه الأرش مثل الجراحات فيقوم المملوك تارة سليما وتارة مجروحا، فأرش الجرح هو التفاوت ما بينهما.
وكذا يفرض الحر مملوكا ويقوم مرتين والتفاوت ما بينهما هو الأرش والحكومة.
فالحر أصل للمملوك فيما له مقدر يعني يعلم بالقياس عليه وبالنسبة إليه، والمملوك أصل له فيما ليس له مقدر كذلك.
ولا بد أن لا يتجاوز قيمة المملوك دية الحر، فإن تعدى يرجع إليها.
قوله: " ولو جنى الحر الخ ". إذا جنى حر على مملوك جناية أرشها تمام قيمته مثل أن قطع أنفه أو قطع يديه، فالذي يلزم الجاني تمام قيمته على ما تقرر، فمولاه مخير بين أخذ قيمة الدية عليه بالجناية ودفع المملوك إليه، وبين أن لا يؤخذ (يأخذ - ظ) شيئا ولا يدفع المملوك، بل يبقيه على حاله لئلا يلزم الجمع بين العوض نعم قد يبقى المملوك له ويجتمع عنده القيمة ونفسه إذا جنى عليه أشخاص، مثل أن قطع شخص يده والآخر يده الأخرى أو رجله، فيأخذ من كل واحد نصف القيمة مع بقاء المملوك عنده.
ولا بد أن لا يتجاوز بقيمته عن دية الحر، لما مر.
هذا حق، ولا اشكال فيه.
ولكن في الأول اشكال، فإن ما تقرر لأعضاء العبد من الشارع لمولاه معه كالحر.