ويعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول بل الاسم فيقاس بخيط ويشق بقدره دفعة أو دفعات إن شق على الجاني.
____________________
كما لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون.
قوله: " لو سبق المجنون الخ ". أي إذا سبق المجنون وبادر وقطع يمين قاطع يمينه من دون بذل الجاني ذلك، لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون، فتأمل.
ويحتمل تعميم قصاص المجنون من غير بذل جانيه بحيث يشمل العضو الموافق والمخالف، حيث (حسب - خ) ما قيد به، فتأمل.
قوله: " ويعتبر في الشجة الخ ". وجه اعتبار الطول والعرض في قصاص الشجاج الموجب للقصاص، ظاهر، فإنه مقتضى المماثلة المعتبرة في القصاص بالعقل والنقل.
وأما عدم اعتبار العمق فهو المشهور والمذكور، ولا يبعد كونه مجمعا عليه، حيث ما نقل الخلاف هنا، ونقله عن الشافعية في شرح الشرائع.
كأن المراد كون ذلك في الرأس، قال في شرح الشرائع: ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن، فلا يمكن اعتبار العمق إذ قد يكون رأس المجني عليه سمينا وجلده غليظا ورأس الجاني بخلاف ذلك، فلا يمكن.
وأنت تعلم أن ذلك ليس بموجب إذ يأتي غاية ما يمكن، ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد كما في المساحة طولا على ما ذكروه مثل المتن.
وبالجملة ما رأيت دليلا على ذلك، وإن كان مجمعا عليه، وإلا المماثلة
قوله: " لو سبق المجنون الخ ". أي إذا سبق المجنون وبادر وقطع يمين قاطع يمينه من دون بذل الجاني ذلك، لم يسقط بذلك قصاص المجنون، ودية يمين الجاني على عاقلة المجنون، فتأمل.
ويحتمل تعميم قصاص المجنون من غير بذل جانيه بحيث يشمل العضو الموافق والمخالف، حيث (حسب - خ) ما قيد به، فتأمل.
قوله: " ويعتبر في الشجة الخ ". وجه اعتبار الطول والعرض في قصاص الشجاج الموجب للقصاص، ظاهر، فإنه مقتضى المماثلة المعتبرة في القصاص بالعقل والنقل.
وأما عدم اعتبار العمق فهو المشهور والمذكور، ولا يبعد كونه مجمعا عليه، حيث ما نقل الخلاف هنا، ونقله عن الشافعية في شرح الشرائع.
كأن المراد كون ذلك في الرأس، قال في شرح الشرائع: ولا يعتبر نزولا بل يراعى حصول اسم الشجة، لتفاوت الرؤوس في السمن، فلا يمكن اعتبار العمق إذ قد يكون رأس المجني عليه سمينا وجلده غليظا ورأس الجاني بخلاف ذلك، فلا يمكن.
وأنت تعلم أن ذلك ليس بموجب إذ يأتي غاية ما يمكن، ويسقط الباقي ويؤخذ أرش الزائد كما في المساحة طولا على ما ذكروه مثل المتن.
وبالجملة ما رأيت دليلا على ذلك، وإن كان مجمعا عليه، وإلا المماثلة