____________________
المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج (1).
ويمكن التأويل في بعض ما يخالف مثل حمل ضمان ألف درهم من تركة الواطئ (2) كون ذلك مهر مثلها.
وكذا ضمان أولياء اللص، على أنه يؤخذ من تركته منهم وغير ذلك.
ولكن لا يمكن إصلاح الكل فتحمل على أنها قضية في واقعة.
وكذا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر عليه السلام بالمجروحين فضرب كل واحد منها ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين فأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فرفع من الدية، وإن مات أحد المجروحين، فليس على أولياء المقتولين دية (3) (شئ - كا).
قوله: " الثاني التسبيب الخ ". أي ثاني قسمي موجب التلف التسبيب، والمراد به السبب، وهو كل فعل يحصل تلف المسبب عنده لعلة غير ذلك، لكنه بحيث لولاه لما حصل من العلة تأثير كوضع حجر، وحفر بئر في طريق
ويمكن التأويل في بعض ما يخالف مثل حمل ضمان ألف درهم من تركة الواطئ (2) كون ذلك مهر مثلها.
وكذا ضمان أولياء اللص، على أنه يؤخذ من تركته منهم وغير ذلك.
ولكن لا يمكن إصلاح الكل فتحمل على أنها قضية في واقعة.
وكذا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر عليه السلام بالمجروحين فضرب كل واحد منها ثمانين جلدة وقضى بدية المقتولين على المجروحين فأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فرفع من الدية، وإن مات أحد المجروحين، فليس على أولياء المقتولين دية (3) (شئ - كا).
قوله: " الثاني التسبيب الخ ". أي ثاني قسمي موجب التلف التسبيب، والمراد به السبب، وهو كل فعل يحصل تلف المسبب عنده لعلة غير ذلك، لكنه بحيث لولاه لما حصل من العلة تأثير كوضع حجر، وحفر بئر في طريق