____________________
قوله: " وفي المسلم عبد الذمي اشكال ". إذا كان مسلم أو مسلمة مملوكا للذمي أو الذمية، سواء كانا ملكاهما مسلما، بالشراء وجوز لهم ذلك أو أسلما عندهما وقتلا قبل أن يباعا عليهما من مسلم أو مسلمة.
ففي ضمان قيمته إذا تجاوز قيمة الذمي أو الذمية اشكال.
من حيث إنه ملك للذمي فلا يتجاوز قيمته ديته، إذ لا يزيد دية المملوك على دية المالك.
ومن حيث إنه مسلم، وقيمة المسلم ما بلغت إلا أن يتجاوز دية المسلم.
وأدلة ضمان المملوك أو المملوكة بقيمتهما، تقتضي ضمان القيمة مهما كانت، فلا بد أن يقوما مسلمين، فيعطى تلك القيمة إلا أنه قد دل الدليل على أن قيمتهما لا تتجاوز دية الحر المسلم بالنص والاجماع فيبقى الباقي، فتأمل.
وما في صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وما في رواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام: ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف (درهم - خ)، قال (2): دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز به دية الحر (3).
صريح في أنه يتجاوز دية الذمي ولا يتجاوز دية الحر المسلم، وتخصيصه بما إذا كان عند المسلم، خلاف الظاهر، فلو لم يثبت عدم تجاوز قيمة العبد الذمي، قيمته لأمكن القول بأن ديته قيمته، وإن تجاوز دية مولاه، فإنه مقتضى الدليل مع قطع النظر عن ذلك الاثبات، فتأمل.
ففي ضمان قيمته إذا تجاوز قيمة الذمي أو الذمية اشكال.
من حيث إنه ملك للذمي فلا يتجاوز قيمته ديته، إذ لا يزيد دية المملوك على دية المالك.
ومن حيث إنه مسلم، وقيمة المسلم ما بلغت إلا أن يتجاوز دية المسلم.
وأدلة ضمان المملوك أو المملوكة بقيمتهما، تقتضي ضمان القيمة مهما كانت، فلا بد أن يقوما مسلمين، فيعطى تلك القيمة إلا أنه قد دل الدليل على أن قيمتهما لا تتجاوز دية الحر المسلم بالنص والاجماع فيبقى الباقي، فتأمل.
وما في صحيحة ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1).
وما في رواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام: ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف (درهم - خ)، قال (2): دية العبد قيمته، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يتجاوز به دية الحر (3).
صريح في أنه يتجاوز دية الذمي ولا يتجاوز دية الحر المسلم، وتخصيصه بما إذا كان عند المسلم، خلاف الظاهر، فلو لم يثبت عدم تجاوز قيمة العبد الذمي، قيمته لأمكن القول بأن ديته قيمته، وإن تجاوز دية مولاه، فإنه مقتضى الدليل مع قطع النظر عن ذلك الاثبات، فتأمل.