ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل واحد خمسون.
____________________
هذا إن وافى عددهم القسامة، وإلا تكرر عليهم بالسوية حتى يكمل العدد كما في المدعى.
قوله: " فإن نكل ولم تكن له الخ ". لو ادعى شخص على شخص القتل أو نحوه ولم يقر المدعى عليه به، بل أنكر ولم يكن هناك موجب القسامة من اللوث الذي هو شرط وجودها عندهم، فإن حلف فخلص من الدعوى، وإن لم يفعل، بل نكل ألزم بالدعوى وحكم الحاكم بلزوم المدعى بسؤال المدعي.
هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.
وأما على رد اليمين فيرد اليمين الواحدة إلى المدعي ثم يحكم له به كما في سائر الدعاوي.
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (إنه كانت على المنكر خمسون يمينا)، مثلا ولم يكن له قوم يحلفون له بالبراءة إما لعدمهم أو لعدم علمهم، كان تلك العدد على المنكر نفسه فيحلف تلك العدد.
وإن لم يحلف ألزم حينئذ بثبوت الدعوى عليه.
هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.
وأما على القول بالرد فيمكن هنا أيضا ذلك، لأنها ردت إليه فلا ترد.
ويحتمل رد يمين واحدة كما في غيرها.
قوله: " ولو تعدد المدعى عليهم الخ ". لو كان المدعى عليهم القتل أو القاتل أو القطع متعددين يدعى عليهم ذلك بالشركة، فعلى كل واحد منهم خمسون وما في معناه في صورة الزامهم بالقسامة كما في المنفرد، فإن كل واحد بمنزلة الواحد، ولهذا يجوز قتلهم بعد ثبوت الاشتراك في القتل عمدا.
ونقل فيه قول للشيخ على كفاية كل واحد نصيبه، محتجا بالاجماع على
قوله: " فإن نكل ولم تكن له الخ ". لو ادعى شخص على شخص القتل أو نحوه ولم يقر المدعى عليه به، بل أنكر ولم يكن هناك موجب القسامة من اللوث الذي هو شرط وجودها عندهم، فإن حلف فخلص من الدعوى، وإن لم يفعل، بل نكل ألزم بالدعوى وحكم الحاكم بلزوم المدعى بسؤال المدعي.
هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.
وأما على رد اليمين فيرد اليمين الواحدة إلى المدعي ثم يحكم له به كما في سائر الدعاوي.
ويحتمل أن يكون معنى قوله: (إنه كانت على المنكر خمسون يمينا)، مثلا ولم يكن له قوم يحلفون له بالبراءة إما لعدمهم أو لعدم علمهم، كان تلك العدد على المنكر نفسه فيحلف تلك العدد.
وإن لم يحلف ألزم حينئذ بثبوت الدعوى عليه.
هذا على القول بالقضاء بالنكول ظاهر.
وأما على القول بالرد فيمكن هنا أيضا ذلك، لأنها ردت إليه فلا ترد.
ويحتمل رد يمين واحدة كما في غيرها.
قوله: " ولو تعدد المدعى عليهم الخ ". لو كان المدعى عليهم القتل أو القاتل أو القطع متعددين يدعى عليهم ذلك بالشركة، فعلى كل واحد منهم خمسون وما في معناه في صورة الزامهم بالقسامة كما في المنفرد، فإن كل واحد بمنزلة الواحد، ولهذا يجوز قتلهم بعد ثبوت الاشتراك في القتل عمدا.
ونقل فيه قول للشيخ على كفاية كل واحد نصيبه، محتجا بالاجماع على