____________________
فيحتمل أن يكون عليه دية الذمي، فإنه أقل دية حر، وأن المرتد فيه حرمة الاسلام في الجملة، فلا يكون أقل منه، والدية التامة إنما تثبت في المسلم لا المرتد.
ويحتمل التام لبقاء حرمة الاسلام ورجائه، فتأمل.
ويظهر من المتن وغيره - حيث ما قيد المرتد - عدم الدية في المرتد الملي أيضا، وفيه تأمل.
هذا إذا قتله مسلم، وإذا قتله ذمي فلزمه قصاصه به لأنه غير معصوم الدم بالنسبة إلى المسلمين، لا بالنسبة إلى الكفار، ولعموم أدلة القصاص، ولا دليل يخرج هذا.
ويظهر هنا أيضا عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي، وهو محتمل، الله يعلم.
قوله: " التساوي في الحرية الخ ". خامس الشروط التساوي في الحرية والرقية أيضا، بمعنى أنه لا بد حينئذ من كون المقتول حرا لقصاص القاتل الحر، فلا يقتص الحر إلا للحر، ويقتص للحر من الحر والمملوك، فيقتل المملوك بالمملوك وبالحر أيضا، بخلاف المملوك، فإنه لا يقتص له إلا من المملوك، هذا مثل التساوي في الاسلام، وبالجملة المقصود واضح، وإن كانت العبارة غير واضحة، والأمر في ذلك هين.
ولا بد من بيان دليله، وهو مفهوم آية " الحر بالحر " (1) ولو لم يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار، لفهم منطوقه من قوله: " النفس بالنفس " (2) وترك مفهوم
ويحتمل التام لبقاء حرمة الاسلام ورجائه، فتأمل.
ويظهر من المتن وغيره - حيث ما قيد المرتد - عدم الدية في المرتد الملي أيضا، وفيه تأمل.
هذا إذا قتله مسلم، وإذا قتله ذمي فلزمه قصاصه به لأنه غير معصوم الدم بالنسبة إلى المسلمين، لا بالنسبة إلى الكفار، ولعموم أدلة القصاص، ولا دليل يخرج هذا.
ويظهر هنا أيضا عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي، وهو محتمل، الله يعلم.
قوله: " التساوي في الحرية الخ ". خامس الشروط التساوي في الحرية والرقية أيضا، بمعنى أنه لا بد حينئذ من كون المقتول حرا لقصاص القاتل الحر، فلا يقتص الحر إلا للحر، ويقتص للحر من الحر والمملوك، فيقتل المملوك بالمملوك وبالحر أيضا، بخلاف المملوك، فإنه لا يقتص له إلا من المملوك، هذا مثل التساوي في الاسلام، وبالجملة المقصود واضح، وإن كانت العبارة غير واضحة، والأمر في ذلك هين.
ولا بد من بيان دليله، وهو مفهوم آية " الحر بالحر " (1) ولو لم يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار، لفهم منطوقه من قوله: " النفس بالنفس " (2) وترك مفهوم