____________________
قوله: " وفي الحاجبين خمسمائة دينار الخ ". دية الحاجب على ما ذكر، هو المشهور، ومستنده ما في رواية عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله عليه السلام، من افتاء أمير المؤمنين عليه السلام: وإن أصبت (أصيب - خ) الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك (1).
ولكنها ضعيفة بسهل (2)، والارسال وغير ذلك.
ثم إن الظاهر من كلامهم والرواية، عدم الفرق بين أن يعود الشعر أم لا.
وقيل: مع العود الأرش، قال في شرح الشرائع: وهو الأصح.
وهو غير ظاهر الوجه، لأنه إن اعتبر كلامهم والرواية، فلا معنى للأرش حينئذ وإلا ينبغي الأرش مطلقا.
نعم يحتمل الأرش مطلقا استضعافا للرواية وعدم دليل غيرها، إلا أن ظاهر بعض الروايات أن فيهما الدية.
مثل صحيحة هشام بن سالم قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما (أحدهما - خ) نصف الدية، وما كان واحد ففيه الدية (3).
قال في الشرح: وفي شرح الشرائع: الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، لأنه ثقة.
ولكنها ضعيفة بسهل (2)، والارسال وغير ذلك.
ثم إن الظاهر من كلامهم والرواية، عدم الفرق بين أن يعود الشعر أم لا.
وقيل: مع العود الأرش، قال في شرح الشرائع: وهو الأصح.
وهو غير ظاهر الوجه، لأنه إن اعتبر كلامهم والرواية، فلا معنى للأرش حينئذ وإلا ينبغي الأرش مطلقا.
نعم يحتمل الأرش مطلقا استضعافا للرواية وعدم دليل غيرها، إلا أن ظاهر بعض الروايات أن فيهما الدية.
مثل صحيحة هشام بن سالم قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما (أحدهما - خ) نصف الدية، وما كان واحد ففيه الدية (3).
قال في الشرح: وفي شرح الشرائع: الظاهر أنه عن الإمام عليه السلام، لأنه ثقة.