ولو وقع في زبية الأسد فتعلق بثان والثاني بثالث والثالث برابع، فعن علي عليه السلام أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث دية الثاني وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع.
ويحتمل وجوب دية الثاني على الأول والثالث على الثاني والرابع على الثالث.
____________________
وحكم الحمالين، حكم القيمين في جميع الأحكام.
قوله: " ولو أصلح حال السير السفينة الخ ". لو أراد الصانع ومصلح السفينة اصلاحها - وهي سائرة، الظاهر أن الواقفة أيضا كذلك، إلا أن الأول أظهر مثل أن سمر فيها مسامير فانكسر لوح ودخل الماء، فغرقت أو بدل لوحا فذهب وجاء من موضعه الماء، أو أراد رما وتعمير موضع، فخرق وانتهك فغرقت وبالجملة علم أنها غرقت بفعله - ضمن في ماله، لأنه سبب ومريد للفعل لا الغرق والهلاك فوقع، فهو شبيه عمد موجب للضمان في ماله نفسا ومالا.
أما النفس فظاهر، لأن شبيه العمد موجب لضمانها كما مر.
وأما المال فالظاهر أنه موجب وسبب لتلفه، فيضمن كسائر الأسباب المتلفات وليس بأقل من تأجيج النار وطرح القمامة المزلقة ونحوها مما مضى أنه يوجب بضمان المال.
قال في الشرح: وهو مع عدم التفريط مبني على أن الصانع ضامن وإن بذل جهده، فتأمل.
قوله: " ولو وقع في زبية الأسد الخ ". الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد.
هذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا، بل بين غيرهم أيضا، ومخالفة للقواعد،
قوله: " ولو أصلح حال السير السفينة الخ ". لو أراد الصانع ومصلح السفينة اصلاحها - وهي سائرة، الظاهر أن الواقفة أيضا كذلك، إلا أن الأول أظهر مثل أن سمر فيها مسامير فانكسر لوح ودخل الماء، فغرقت أو بدل لوحا فذهب وجاء من موضعه الماء، أو أراد رما وتعمير موضع، فخرق وانتهك فغرقت وبالجملة علم أنها غرقت بفعله - ضمن في ماله، لأنه سبب ومريد للفعل لا الغرق والهلاك فوقع، فهو شبيه عمد موجب للضمان في ماله نفسا ومالا.
أما النفس فظاهر، لأن شبيه العمد موجب لضمانها كما مر.
وأما المال فالظاهر أنه موجب وسبب لتلفه، فيضمن كسائر الأسباب المتلفات وليس بأقل من تأجيج النار وطرح القمامة المزلقة ونحوها مما مضى أنه يوجب بضمان المال.
قال في الشرح: وهو مع عدم التفريط مبني على أن الصانع ضامن وإن بذل جهده، فتأمل.
قوله: " ولو وقع في زبية الأسد الخ ". الزبية بالضم حفيرة تحفر للأسد.
هذه الواقعة مشهورة بين أصحابنا، بل بين غيرهم أيضا، ومخالفة للقواعد،