____________________
بالأذن " (1) " والجروح قصاص " (2).
وإن كانت أذن الجاني مخرومة يقتص بالمساوي والصحيحة مع أرش الزيادة.
وإن كانت أذن المجني عليه مخرومة ومقطوعة، بأن ذهب بعضها فلا شك في قطع المساوي لها والأنقص مع استرجاع أرش الزائد إن كانت.
وفي قطع الصحيحة له قولان الجواز، وهو مذهب المحقق " الأذن بالأذن " (3) وغيره، إلا أنه لما كانت أذن الجاني صحيحة كاملة يجب رد دية ما زاد وهو المخروم، لئلا يلزم الظلم.
والآخر عدم جواز قطع كله بل إلى موضع الخرم فقط، لأن الزيادة غير مستحقة، فهو ظلم لا قصاص، فلا يجوز.
ولكن يلزم الجاني أرش ما بقي من مقدار المخروم، وهو اختيار المصنف، ويحتمل الانتقال إلى الدية كما إذا تعذر القصاص.
قوله: " ولو عادت سن الخ ". يعني إذا قلع شخص سن الصبي مثغر - بالثاء والتاء - هو الذي يسقط سنه وينبت وإن لم يعد فلا شك في لزوم مقتضاه، فإن عادت قبل الاستيفاء ناقصة أو متغيرة فيجب أرشه، وهو المراد بالحكومة.
وإن عادت كهيئتها تامة من غير نقص وتغيير وعيب ففيه قولان الأول لزوم الأرش أيضا كما كان في الأولين، فالأرش هو الحكومة، فالتعبير بالحكومة تارة وبالأرش أخرى للتفنن لوجود موجبه وهو القلع وعوده إنما يسقط القصاص وتمام الدية لا الأرش لحصول الألم ونقص العضو مدة ولا يسقط ذلك وإن فرض أنها
وإن كانت أذن الجاني مخرومة يقتص بالمساوي والصحيحة مع أرش الزيادة.
وإن كانت أذن المجني عليه مخرومة ومقطوعة، بأن ذهب بعضها فلا شك في قطع المساوي لها والأنقص مع استرجاع أرش الزائد إن كانت.
وفي قطع الصحيحة له قولان الجواز، وهو مذهب المحقق " الأذن بالأذن " (3) وغيره، إلا أنه لما كانت أذن الجاني صحيحة كاملة يجب رد دية ما زاد وهو المخروم، لئلا يلزم الظلم.
والآخر عدم جواز قطع كله بل إلى موضع الخرم فقط، لأن الزيادة غير مستحقة، فهو ظلم لا قصاص، فلا يجوز.
ولكن يلزم الجاني أرش ما بقي من مقدار المخروم، وهو اختيار المصنف، ويحتمل الانتقال إلى الدية كما إذا تعذر القصاص.
قوله: " ولو عادت سن الخ ". يعني إذا قلع شخص سن الصبي مثغر - بالثاء والتاء - هو الذي يسقط سنه وينبت وإن لم يعد فلا شك في لزوم مقتضاه، فإن عادت قبل الاستيفاء ناقصة أو متغيرة فيجب أرشه، وهو المراد بالحكومة.
وإن عادت كهيئتها تامة من غير نقص وتغيير وعيب ففيه قولان الأول لزوم الأرش أيضا كما كان في الأولين، فالأرش هو الحكومة، فالتعبير بالحكومة تارة وبالأرش أخرى للتفنن لوجود موجبه وهو القلع وعوده إنما يسقط القصاص وتمام الدية لا الأرش لحصول الألم ونقص العضو مدة ولا يسقط ذلك وإن فرض أنها