____________________
وكذا لم يظهر وجه قول الشرائع: (وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن منها الولد) (1) والرواية حسنة، ولكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة (2).
لعلها كانت وعدمت، فتأمل.
ويحتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالة على أن في البيضتين، الدية حيث إنها ظاهرة في التساوي.
وقد يمنع فهم التساوي، وظهوره وثبوت النصف لكل واحدة، لما عرفت سيما بعد ورود هذين الخبرين.
ثم إنه ذكر شارح الشرائع والشارح أيضا أنه قد أنكر الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة (3).
ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى انكارهم.
ويمكن أن يكون ذلك أكثريا كما في أكثر علل الشرع ونكت أحكامه، فلا منافاة بين كلامهم وكلام الأطباء.
ثم اعلم أن في كتاب ظريف كما سيجئ: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (4).
وهو يدل على التساوي بينهما، فيمكن جعلها مرجحا للأول، فتأمل.
قوله: " وفي أدرة الخصيتين الخ ". دليل كون أدرة الخصيتين أي
لعلها كانت وعدمت، فتأمل.
ويحتمل أن يكون مرادهم ما ذكرناه من العمومات الدالة على أن في البيضتين، الدية حيث إنها ظاهرة في التساوي.
وقد يمنع فهم التساوي، وظهوره وثبوت النصف لكل واحدة، لما عرفت سيما بعد ورود هذين الخبرين.
ثم إنه ذكر شارح الشرائع والشارح أيضا أنه قد أنكر الأطباء انحصار التولد في الخصية اليسرى ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة (3).
ولو صح نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى انكارهم.
ويمكن أن يكون ذلك أكثريا كما في أكثر علل الشرع ونكت أحكامه، فلا منافاة بين كلامهم وكلام الأطباء.
ثم اعلم أن في كتاب ظريف كما سيجئ: (وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) (4).
وهو يدل على التساوي بينهما، فيمكن جعلها مرجحا للأول، فتأمل.
قوله: " وفي أدرة الخصيتين الخ ". دليل كون أدرة الخصيتين أي