ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ لم تسقط القسامة.
____________________
وظاهره أن مراده عدم الفرق في عدم كونهما لوثا، لا في كونهما لوثا فيثبت.
والقاعدة التي تقدمت تدل على عدم اللوث إلا في المنصوص والمجمع عليه.
قوله: " أو يدعي الجاني الخ ". عطف على قوله: (قال الشاهد) يعني ليس هنا أيضا لوث أي لو وجد قتيل في دار فيها جماعة فهو موجب للوث، فإن ادعى المدعي أن فلانا منهم قتله فإن كان حاضرا وقابلا للقتل فقد مر أنه لوث، فله أن يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها.
ولو ادعى المدعى عليه الجاني الغيبة عن تلك الدار حين قتله فيه المقتول فالقول قوله مع يمينه، للأصل فإن ثبت عدم الغيبة فهو لوث، وإلا فله عليه يمين واحدة أنه كان غائبا، فإن حلف سقط اللوث فلا يوجد اللوث كما في صورة شهادة الشاهد، أن فلانا قتل أحد هذين أو وجود أسبع ونحو ذلك.
فإن أقام مدعي الغيبة بعد الحكم بالقسامة أو وجودها والعمل بمقتضاها مثل أن أخذ الدية بطل الحكم بها واستعيدت الدية التي أخذت.
ولو اقتص، يمكن أخذ الدية أيضا للشبهة وعدم تحقق العمد العدوان ويحتمل القصاص كعدم شئ أصلا، فتأمل.
قوله: " ولو ظهر اللوث الخ ". يعني إذا ظهر اللوث وظن الحاكم بأن المدعي صادق في كون المدعى عليه قاتلا، لا في أنه قاتل عمدا - كما يدعيه - أو خطأ
والقاعدة التي تقدمت تدل على عدم اللوث إلا في المنصوص والمجمع عليه.
قوله: " أو يدعي الجاني الخ ". عطف على قوله: (قال الشاهد) يعني ليس هنا أيضا لوث أي لو وجد قتيل في دار فيها جماعة فهو موجب للوث، فإن ادعى المدعي أن فلانا منهم قتله فإن كان حاضرا وقابلا للقتل فقد مر أنه لوث، فله أن يفعل القسامة ويعمل بمقتضاها.
ولو ادعى المدعى عليه الجاني الغيبة عن تلك الدار حين قتله فيه المقتول فالقول قوله مع يمينه، للأصل فإن ثبت عدم الغيبة فهو لوث، وإلا فله عليه يمين واحدة أنه كان غائبا، فإن حلف سقط اللوث فلا يوجد اللوث كما في صورة شهادة الشاهد، أن فلانا قتل أحد هذين أو وجود أسبع ونحو ذلك.
فإن أقام مدعي الغيبة بعد الحكم بالقسامة أو وجودها والعمل بمقتضاها مثل أن أخذ الدية بطل الحكم بها واستعيدت الدية التي أخذت.
ولو اقتص، يمكن أخذ الدية أيضا للشبهة وعدم تحقق العمد العدوان ويحتمل القصاص كعدم شئ أصلا، فتأمل.
قوله: " ولو ظهر اللوث الخ ". يعني إذا ظهر اللوث وظن الحاكم بأن المدعي صادق في كون المدعى عليه قاتلا، لا في أنه قاتل عمدا - كما يدعيه - أو خطأ