____________________
ولعل دليل اشتراط المرتين، الاحتياط في الدماء، وقد علم ضعفه مما تقدم.
قوله: " ولو أقر بقتله عمدا الخ ". لعل دليل تخير ولي الدم في تصديق من أقر أنه قتل مورثه خطأ، ومن أقر أنه قتله عمدا أن كل واحد مقر فيؤاخذ به، ولا يمكن أخذ الجميع للتنافي بين الاقرارين، وإذا صدق أحدهما، لا سبيل له على الآخر، ولا سبيل للمأخوذ أيضا على غيره.
وتدل عليه أيضا رواية الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ (بقول - خ) صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ، فليس له على صاحب العمد سبيل (1).
ولا يضر الضعف بالحسن، لما مر (2)، ولعدم الخلاف في الحكم على الظاهر.
وإن يأباها في الجملة صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه (فشهد عليه شهود - ئل) أنه قتل (قتله - خ) عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يترعوا (3) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وإن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم (صاحبه - ئل) فلا تقتلوه به
قوله: " ولو أقر بقتله عمدا الخ ". لعل دليل تخير ولي الدم في تصديق من أقر أنه قتل مورثه خطأ، ومن أقر أنه قتله عمدا أن كل واحد مقر فيؤاخذ به، ولا يمكن أخذ الجميع للتنافي بين الاقرارين، وإذا صدق أحدهما، لا سبيل له على الآخر، ولا سبيل للمأخوذ أيضا على غيره.
وتدل عليه أيضا رواية الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمدا، وقال الآخر: أنا قتلته خطأ؟ فقال: إن هو أخذ (بقول - خ) صاحب العمد، فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ، فليس له على صاحب العمد سبيل (1).
ولا يضر الضعف بالحسن، لما مر (2)، ولعدم الخلاف في الحكم على الظاهر.
وإن يأباها في الجملة صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاء قوم فشهدوا عليه (فشهد عليه شهود - ئل) أنه قتل (قتله - خ) عمدا فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يترعوا (3) حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا، وإن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود برئ من قتل صاحبكم (صاحبه - ئل) فلا تقتلوه به