وكذا في دعوى الغصب والسرقة أما في المعاملات فاشكال، ينشأ من تقصيره بالنسيان، والأقرب السماع.
____________________
أما لو قال: قتله أحد هذه العشرة ولا أعرفه بعينه، تسمع دعواه، فله أحلاف العشرة، وكذا جميع من انحصر عددهم، فإذا أنكروا، له احلاف الكل، فإذا نكل أحدهم أو أكثر يمكن اثبات الدعوى على الناكلين من غير رد اليمين، فإنه لم يدع العلم بقتل الناكل، فلا يمكن اليمين على أنه القاتل.
نعم يمكن احلافه على أن أحد هؤلاء هو القاتل.
وكذا لو ثبت عليهم بالبينة أن أحدهم قتل إن أمكن، فلا يسمع يمينهم حينئذ، إذ قد يحلف الكل، وهو خلاف مقتضى البينة وتكذيب لها، ولو فرض هنا نأكل يمكن حلف غيره، فيلزم الناكل الدية.
ويمكن أن يقال: للناكل عليه يمين أنه ما يعلم أنه ما قتل قاتل.
ويمكن يمينهم إذ ليس واحد منهم مكذب فكل يدعي البراءة ويحلف فتأمل.
وكذا يسمع دعوى الغصب لأحد من المنحصرين مثل العشرة ودعوى سرقته بغير اشكال، وحكمه حكم القتل على أحد غير معينين، لعموم أدلة صحة الدعوى على كل أحد مع امكانه وعدم محذور وحرج فلا يسقط لها، ويكون التخلص باليمين، كما مر، فتأمل.
وأما في المعاملات مثل البيع والشراء ففي سماعها اشكال ينشأ مما تقدم، ومن أنه في نفس الأمر والأصل لا بد أن يكون بينه وبين شخص معين أو أشخاص معينين، فالاشتباه إنما نشأ من نسيانه وهو حاصل بتقصيره بالتذكر والكتابة ونحوه.
والظاهر أنه ليس بتقصير مسقط (يسقط - خ) لدعواه، وإن فرض أنه تقصير، إذ مجرد تقصير شخص لم يسقط حقه، وكأنه لذلك قرب المصنف سماع
نعم يمكن احلافه على أن أحد هؤلاء هو القاتل.
وكذا لو ثبت عليهم بالبينة أن أحدهم قتل إن أمكن، فلا يسمع يمينهم حينئذ، إذ قد يحلف الكل، وهو خلاف مقتضى البينة وتكذيب لها، ولو فرض هنا نأكل يمكن حلف غيره، فيلزم الناكل الدية.
ويمكن أن يقال: للناكل عليه يمين أنه ما يعلم أنه ما قتل قاتل.
ويمكن يمينهم إذ ليس واحد منهم مكذب فكل يدعي البراءة ويحلف فتأمل.
وكذا يسمع دعوى الغصب لأحد من المنحصرين مثل العشرة ودعوى سرقته بغير اشكال، وحكمه حكم القتل على أحد غير معينين، لعموم أدلة صحة الدعوى على كل أحد مع امكانه وعدم محذور وحرج فلا يسقط لها، ويكون التخلص باليمين، كما مر، فتأمل.
وأما في المعاملات مثل البيع والشراء ففي سماعها اشكال ينشأ مما تقدم، ومن أنه في نفس الأمر والأصل لا بد أن يكون بينه وبين شخص معين أو أشخاص معينين، فالاشتباه إنما نشأ من نسيانه وهو حاصل بتقصيره بالتذكر والكتابة ونحوه.
والظاهر أنه ليس بتقصير مسقط (يسقط - خ) لدعواه، وإن فرض أنه تقصير، إذ مجرد تقصير شخص لم يسقط حقه، وكأنه لذلك قرب المصنف سماع