____________________
ولأنه لو وجب الرد لامتنع القصاص لعدم المماثلة حينئذ.
ولأنه كجناية النفس على النفس، وكما لا رد هناك فكذا هنا.
وبعض هذه الوجوه لا يخلو عن دخل.
واعلم أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة ممن يعبأ به، بل المصنف ذكرها في القواعد، مفتيا بالوجه الأول من غير احتمال، وكذلك غيره ولا شك في أن الأول أوجه.
ومنه يعرف حكم الزائد على أنملة، كذا في الشرح.
ولا يخفى أن الأصل هو العدم، ووجوه الأول أيضا لا يخلو عن شئ كبعض الوجوه الثاني.
وأنه لا يكفي الدخل في بعض وجوهه، لاختيار الأول، والظاهر صدق المماثلة الظاهر عرفا، وأنها يكون كافيا، فتأمل واحتط.
قوله: " ولو كان لأنملته الخ ". لو كان لأنملة المجني عليه طرفان ثبت القصاص فقط على الجاني إن كان هو مساويا للمجني عليه في وجود الطرفين لأنملته التي متحدة مع أنملته التي في المحل.
وإن لم يكن كذلك اقتص أنملة واحدة لطرف واحد وأخذ أرش الطرف الآخر.
ولو كان لأنملة الجاني فقط طرفان فلا يمكن القصاص إذ يلزم قطع الطرفين لطرف واحد.
ويمكن ايجاب القصاص فيهما مع دفع أرش أحدهما، كما مر، وسيجئ فيما سيجئ، ففيه تأمل.
ولأنه كجناية النفس على النفس، وكما لا رد هناك فكذا هنا.
وبعض هذه الوجوه لا يخلو عن دخل.
واعلم أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة ممن يعبأ به، بل المصنف ذكرها في القواعد، مفتيا بالوجه الأول من غير احتمال، وكذلك غيره ولا شك في أن الأول أوجه.
ومنه يعرف حكم الزائد على أنملة، كذا في الشرح.
ولا يخفى أن الأصل هو العدم، ووجوه الأول أيضا لا يخلو عن شئ كبعض الوجوه الثاني.
وأنه لا يكفي الدخل في بعض وجوهه، لاختيار الأول، والظاهر صدق المماثلة الظاهر عرفا، وأنها يكون كافيا، فتأمل واحتط.
قوله: " ولو كان لأنملته الخ ". لو كان لأنملة المجني عليه طرفان ثبت القصاص فقط على الجاني إن كان هو مساويا للمجني عليه في وجود الطرفين لأنملته التي متحدة مع أنملته التي في المحل.
وإن لم يكن كذلك اقتص أنملة واحدة لطرف واحد وأخذ أرش الطرف الآخر.
ولو كان لأنملة الجاني فقط طرفان فلا يمكن القصاص إذ يلزم قطع الطرفين لطرف واحد.
ويمكن ايجاب القصاص فيهما مع دفع أرش أحدهما، كما مر، وسيجئ فيما سيجئ، ففيه تأمل.