____________________
على الآخر.
ولكن يقع التقاص في الدية للتساوي، وبقي لورثة كل واحد نصف قيمة فرسه على الآخر فيأخذه من التركة كسائر الديون.
وينبغي التقاص في ذلك أيضا ويرجع من له الزيادة بها على الآخر، وهو ظاهر ويظهر منه حكم الماشيين، والراكب والماشي.
وكذا إن فرط أحدهما دون الآخر أو قصد أحدهما الآخر وغير ذلك من الأقسام والاحتمال، فلا يحتاج إلى التفصيل، فافهم.
ومعلوم إن كان قصدهما، القتل بذلك فهو عمد، ولكن لا أثر له.
وإن كان الصدم مقصودا - مع عدم القتل - فهو شبيه العمد، حكمه ما تقدم.
وإن لم يكن ذلك أيضا مقصودا فالظاهر أنه خطأ محض، فما يلزم بفعل كل، على عاقلة الآخر.
ويحتمل عدم كونها على العاقلة، بل يكون مثل الشبيه حيث كان الركوب باختيارهما وقصدهما فانجر إلى ذلك.
ويؤيده أن اللزوم على العاقلة خلاف القواعد، فالاقتصار على موضع النص والاجماع، فتأمل.
قوله: " ولو ركب الصبيان الخ ". حكم الصبيين الفارسين، حكم البالغين في أن المضمون نصف الدية ونصف الفرس.
وأنه يقع التقاص في نصف الدية، ويبقى نصف قيمة الفرس.
ولكن يلزم عاقلة كل واحد، لا في ماله، لأن عمد الصبي خطأ وهذا مقرر عندهم للرواية:
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد
ولكن يقع التقاص في الدية للتساوي، وبقي لورثة كل واحد نصف قيمة فرسه على الآخر فيأخذه من التركة كسائر الديون.
وينبغي التقاص في ذلك أيضا ويرجع من له الزيادة بها على الآخر، وهو ظاهر ويظهر منه حكم الماشيين، والراكب والماشي.
وكذا إن فرط أحدهما دون الآخر أو قصد أحدهما الآخر وغير ذلك من الأقسام والاحتمال، فلا يحتاج إلى التفصيل، فافهم.
ومعلوم إن كان قصدهما، القتل بذلك فهو عمد، ولكن لا أثر له.
وإن كان الصدم مقصودا - مع عدم القتل - فهو شبيه العمد، حكمه ما تقدم.
وإن لم يكن ذلك أيضا مقصودا فالظاهر أنه خطأ محض، فما يلزم بفعل كل، على عاقلة الآخر.
ويحتمل عدم كونها على العاقلة، بل يكون مثل الشبيه حيث كان الركوب باختيارهما وقصدهما فانجر إلى ذلك.
ويؤيده أن اللزوم على العاقلة خلاف القواعد، فالاقتصار على موضع النص والاجماع، فتأمل.
قوله: " ولو ركب الصبيان الخ ". حكم الصبيين الفارسين، حكم البالغين في أن المضمون نصف الدية ونصف الفرس.
وأنه يقع التقاص في نصف الدية، ويبقى نصف قيمة الفرس.
ولكن يلزم عاقلة كل واحد، لا في ماله، لأن عمد الصبي خطأ وهذا مقرر عندهم للرواية:
مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد