____________________
يمكن ارتكابه لدليل، وإنما المحذور مخالفة الدليل، فتأمل.
قوله: " وفي الشم، الدية الخ ". قد مر، ما يمكن أن يكون دليله.
ودليل تصديقه في ادعائه عدم الشم عقيب الجناية - بأن يقرب إلى أنفه ذو الرائحة الطيبة والمنتنة - كأنه العلم الحاصل بعدمه لعدم فرقه بينهما مع عدم امكان البينة عليه.
وفيه تأمل، إذ قد لا يحصل العلم بذلك، وهو ظاهر فيحتمل قبوله مع القسامة كما قاله في الشرائع.
ويحتمل خمسين يمينا أو واحدة أو الستة كما مر، ومع ذلك محل التأمل، لعدم قبول يمين المدعي إلا في المنصوص والمجمع عليه وأصل البراءة.
ويحتمل التفصيل المتقدم.
ويمكن الامتحان بتقريب الحراقة، لما تقدم في رواية الأصبغ (1).
ولا يضر ضعف السند، فإنه قد يعلم بذلك مع تعذر البينة، فتأمل.
ولو نقص شمه وثبت ذلك - لعله - باللوث والقسامة يثبت له الأرش بحسب ما يراه الحاكم.
لعله يريد بالأرش، التفاوت ما بين الكامل والناقص، فإن كان الذاهب نصفه يأخذ نصف الدية.
ويحتمل أنه يريد المتعارف، وهو التفاوت ما بين قيمة المجني عليه صحيح الشم، وبين قيمته ناقص الشم لو فرض مملوكا، والحوالة إلى الحاكم يشعر بالأول وتحقيق النقص، مشكل فينبغي المصالحة.
قوله: " وفي الشم، الدية الخ ". قد مر، ما يمكن أن يكون دليله.
ودليل تصديقه في ادعائه عدم الشم عقيب الجناية - بأن يقرب إلى أنفه ذو الرائحة الطيبة والمنتنة - كأنه العلم الحاصل بعدمه لعدم فرقه بينهما مع عدم امكان البينة عليه.
وفيه تأمل، إذ قد لا يحصل العلم بذلك، وهو ظاهر فيحتمل قبوله مع القسامة كما قاله في الشرائع.
ويحتمل خمسين يمينا أو واحدة أو الستة كما مر، ومع ذلك محل التأمل، لعدم قبول يمين المدعي إلا في المنصوص والمجمع عليه وأصل البراءة.
ويحتمل التفصيل المتقدم.
ويمكن الامتحان بتقريب الحراقة، لما تقدم في رواية الأصبغ (1).
ولا يضر ضعف السند، فإنه قد يعلم بذلك مع تعذر البينة، فتأمل.
ولو نقص شمه وثبت ذلك - لعله - باللوث والقسامة يثبت له الأرش بحسب ما يراه الحاكم.
لعله يريد بالأرش، التفاوت ما بين الكامل والناقص، فإن كان الذاهب نصفه يأخذ نصف الدية.
ويحتمل أنه يريد المتعارف، وهو التفاوت ما بين قيمة المجني عليه صحيح الشم، وبين قيمته ناقص الشم لو فرض مملوكا، والحوالة إلى الحاكم يشعر بالأول وتحقيق النقص، مشكل فينبغي المصالحة.