ولو ارتد المولى (الولي - خ ل) منع القسامة فإن حلف قيل: صح.
____________________
فتأمل وهو مختار الشرائع.
ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة، غير أنه لا يثبت القصاص بمانع، فيثبت الدية كما ثبتت عند ثبوت قتله عمدا.
والأصل يندفع بالدليل.
وليس بمعلوم شمول السبيل، وإلا يلزم سقوط الدعاوى واثبات حقوقه وليس كذلك فإنهم لا يقولون إنه سبيل خرج بالدليل، ولو قيل ذلك يقبل هنا أيضا كذلك، وهو مختار المختلف.
هذا جيد لو كان دليل القسامة بحيث يشمل قسامة الكافر، وليس كذلك كما ترى إذا ترجع إليه، فإنه ليس هنا صحيح صريح نص في ذلك أو عام يشتمل على شرائط القسامة.
فالخروج عن القواعد إليها - بالقياس في غير موضع الوفاق والنص - مشكل.
وأيضا قد مر في الأخبار (1) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنفي القتل، فكيف يثبت بها القتل على المسلم فإنه يستحل دمه وماله، وكأنه لذلك اختار الأول هنا.
قوله: " وللمولى مع اللوث الخ ". قد مر أن للمولى أن يثبت على مملوكه القتل العمد بالقسامة إذا وجد شرائطها، فيحلف خمسين يمينا ثم يعمل بمقتضى القسامة.
وإن فائدته التسلط على قتله شرعا ظاهرا من غير انكار أحد عليه، وفكه من الرهانة.
قوله: " ولو ارتد المولى الخ ". ظاهر هذا الكلام إن المرتد مطلقا ممنوع عن
ونقل عن الشيخ ثبوتها له على المسلم محتجا بعموم أدلة القسامة، غير أنه لا يثبت القصاص بمانع، فيثبت الدية كما ثبتت عند ثبوت قتله عمدا.
والأصل يندفع بالدليل.
وليس بمعلوم شمول السبيل، وإلا يلزم سقوط الدعاوى واثبات حقوقه وليس كذلك فإنهم لا يقولون إنه سبيل خرج بالدليل، ولو قيل ذلك يقبل هنا أيضا كذلك، وهو مختار المختلف.
هذا جيد لو كان دليل القسامة بحيث يشمل قسامة الكافر، وليس كذلك كما ترى إذا ترجع إليه، فإنه ليس هنا صحيح صريح نص في ذلك أو عام يشتمل على شرائط القسامة.
فالخروج عن القواعد إليها - بالقياس في غير موضع الوفاق والنص - مشكل.
وأيضا قد مر في الأخبار (1) عدم الاعتداد بيمين الكافر لنفي القتل، فكيف يثبت بها القتل على المسلم فإنه يستحل دمه وماله، وكأنه لذلك اختار الأول هنا.
قوله: " وللمولى مع اللوث الخ ". قد مر أن للمولى أن يثبت على مملوكه القتل العمد بالقسامة إذا وجد شرائطها، فيحلف خمسين يمينا ثم يعمل بمقتضى القسامة.
وإن فائدته التسلط على قتله شرعا ظاهرا من غير انكار أحد عليه، وفكه من الرهانة.
قوله: " ولو ارتد المولى الخ ". ظاهر هذا الكلام إن المرتد مطلقا ممنوع عن