وولد الزنا كالمسلم على رأي وكالذمي على رأي ولا دية لغير الذمي وإن كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدعوة.
____________________
والمصنف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية، التغليظ في مشاهد الأئمة عليهم السلام وقد عرفت عبارته (1).
وأنت تعلم أن ظاهرها، العموم كما ذكره أولا، ولكن لا بد من النظر في الدليل، وما ذكروا ذلك. وعلى التقديرين (2) لا دليل عليه - على ما عرفت - إلا القياس.
وفيه ما فيه فيبعد توقف المصنف، واستحسان المحقق، وقول الشيخ علي أيضا به، وهم أعرف.
قوله: " ودية الأنثى الخ ". كأن دليله الاجماع والأخبار وقد مرت، فتذكر.
قوله: " وولد الزنا الخ ". كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه أنه مسلم على المشهور وفيه اشكال، فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالاسلام.
وقيل: (ديته دية الذمي) ليس (3) لأنه كافر، وهو فرع ذلك القول.
وإلا، ينبغي عدم الدية، فإنه ليس بذمي.
فلعله لرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر عليه السلام، قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم (4).
وأنت تعلم أن ظاهرها، العموم كما ذكره أولا، ولكن لا بد من النظر في الدليل، وما ذكروا ذلك. وعلى التقديرين (2) لا دليل عليه - على ما عرفت - إلا القياس.
وفيه ما فيه فيبعد توقف المصنف، واستحسان المحقق، وقول الشيخ علي أيضا به، وهم أعرف.
قوله: " ودية الأنثى الخ ". كأن دليله الاجماع والأخبار وقد مرت، فتذكر.
قوله: " وولد الزنا الخ ". كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه أنه مسلم على المشهور وفيه اشكال، فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالاسلام.
وقيل: (ديته دية الذمي) ليس (3) لأنه كافر، وهو فرع ذلك القول.
وإلا، ينبغي عدم الدية، فإنه ليس بذمي.
فلعله لرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر عليه السلام، قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم (4).