فالعصبة كل من يتقرب بالأب أو بالأبوين من الذكور البالغين العقلاء كالإخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم وإن كان
____________________
كتابا (1) وسنة واجماعا فلا يخرج عنها بالتخصيص إلا بنص أو اجماع، وليسا في غير الخطأ وهما دليلا وجوبها في الخطأ على العاقلة.
قوله: " الأول جهة العقل الخ ". دليل كون هذه الأربعة من العقل - وأسباب الضمان في الخطأ - كأنه اجماع أو نص، ما اطلعت عليهما.
نعم عدم غيرها ظاهر من القاعدة.
وفي بعض الأخبار إشارة إلى عقل الإمام كما سيجئ.
وضمان الجريرة والعتق أيضا في الجملة وعلى العصبة، دليل ظاهر.
ولكن كون المراد بها غير ظاهر، وفيه خلاف كثير.
والمشهور بينهم ما ذكره المصنف بقوله: (من يتقرب بالأب فقط أو بالأبوين معا من الذكور البالغين العاقلين وقت الجناية، والوجدان عند المطالبة كما سيجئ محتمل، لا النساء.
ولكن لم يظهر ما المراد بهم؟ وهل هو بترتيب الإرث، فمرتبته كترتيب الإرث، فالأقرب مقدم على الأبعد؟ وإن القسمة أيضا على طريقه في الدية عليهم مثل الإرث، فيفرض الجاني ميتا، والدية اللازمة عليه من ماله يقسم عليهم، فيؤخذ
قوله: " الأول جهة العقل الخ ". دليل كون هذه الأربعة من العقل - وأسباب الضمان في الخطأ - كأنه اجماع أو نص، ما اطلعت عليهما.
نعم عدم غيرها ظاهر من القاعدة.
وفي بعض الأخبار إشارة إلى عقل الإمام كما سيجئ.
وضمان الجريرة والعتق أيضا في الجملة وعلى العصبة، دليل ظاهر.
ولكن كون المراد بها غير ظاهر، وفيه خلاف كثير.
والمشهور بينهم ما ذكره المصنف بقوله: (من يتقرب بالأب فقط أو بالأبوين معا من الذكور البالغين العاقلين وقت الجناية، والوجدان عند المطالبة كما سيجئ محتمل، لا النساء.
ولكن لم يظهر ما المراد بهم؟ وهل هو بترتيب الإرث، فمرتبته كترتيب الإرث، فالأقرب مقدم على الأبعد؟ وإن القسمة أيضا على طريقه في الدية عليهم مثل الإرث، فيفرض الجاني ميتا، والدية اللازمة عليه من ماله يقسم عليهم، فيؤخذ