____________________
القاتل ظلما يقول: أنا أقتل هذا وقيمتي أكثر وليس لصاحبه شئ حتى يؤدي ويقتلن فلا يمتنع منه (1) بخلاف ما لم يشترط الرد، فتأمل.
ذكر في شرح الشرائع قولين ورجح الأول، وهو أعرف.
قوله: " ولا يقتل من تحرر الخ ". أي إذا تحرر بعض من مملوك عبدا كان أو أمة لا يجوز قتله بالقن المحض، ولا بمن تحرر منه أقل مما تحرر من القاتل مثل النصف والثلث، ويجوز قتله بالحر المحض وبمن تحرر منه ما يساوي منه مثل النصف أو أزيد مثل النصف والثلثين.
والاعتبار بنفس أجزاء المملوك لا بقيمتها، فلو تحرر نصف من عبد يكون قيمته مثل قيمة ثلثي الآخر أو كله وأعتق ثلثاه لم يقتل الثاني بالأول، ويقتل الأول بالثاني.
دليل الجواز مع التساوي والزائد والحر ما تقدم من العمومات وعدم الجواز مع عدمها هو الاعتبار وعدم تفويت جزء من الحر بشئ من المملوك، ويحتمل الاجماع والخبر.
مثل ما في صحيحة أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام، كأن يقول:
لا قصاص (لا تقاص - ئل) بين المكاتب و (بين - ئل) العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد (العبد به - ئل) منه (2).
كأن المراد المطلق، لما ثبت أن المشروط بمنزلة القن المحض.
ذكر في شرح الشرائع قولين ورجح الأول، وهو أعرف.
قوله: " ولا يقتل من تحرر الخ ". أي إذا تحرر بعض من مملوك عبدا كان أو أمة لا يجوز قتله بالقن المحض، ولا بمن تحرر منه أقل مما تحرر من القاتل مثل النصف والثلث، ويجوز قتله بالحر المحض وبمن تحرر منه ما يساوي منه مثل النصف أو أزيد مثل النصف والثلثين.
والاعتبار بنفس أجزاء المملوك لا بقيمتها، فلو تحرر نصف من عبد يكون قيمته مثل قيمة ثلثي الآخر أو كله وأعتق ثلثاه لم يقتل الثاني بالأول، ويقتل الأول بالثاني.
دليل الجواز مع التساوي والزائد والحر ما تقدم من العمومات وعدم الجواز مع عدمها هو الاعتبار وعدم تفويت جزء من الحر بشئ من المملوك، ويحتمل الاجماع والخبر.
مثل ما في صحيحة أبي ولاد الحناط عنه عليه السلام، كأن يقول:
لا قصاص (لا تقاص - ئل) بين المكاتب و (بين - ئل) العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد (العبد به - ئل) منه (2).
كأن المراد المطلق، لما ثبت أن المشروط بمنزلة القن المحض.