____________________
رواية الحكم وما يقوم مقامها فلا بد من التأويل.
ويمكن الجمع بالتقية إن كانت، أو استحباب الأقل للمجني عليه والأكثر للجاني، فتأمل.
قوله: " وفي الزائدة منفردة الخ ". دليل ثلث الدية الأصلية، الصحيحة للسن الزائدة على الثمانية والعشرين الأصلية المقررة عندهم، سواء كانت من اثنين وثلاثين التي توجد كثيرا أو ما فوق ذلك.
هو ما تقرر عندهم أن لزائدة كل عضو ثلث أصلية (أصلي - خ).
هذا إذا كانت منفردة عن الأصلية.
وأما إذا انقلعت منضمة إليها فلا شئ لها أصلا بل تؤدى دية الأصلية، وهي الكل لا الثلث، هذا ظاهر كلام الأكثر.
وفيه تأمل، إذ لا دليل على أن لكل زائد ثلث الأصلي، ولهذا ذهب بعض إلى الحكومة والأرش، لأنه عوض ما لا تعيين له في الشرع بخصوصه.
وأيضا إذا كانت منضمة وانقلعت جميع الأسنان التي قلعها موجب لكل الدية فلا شئ للزائدة، مثل كل واحدة من الأصلي كقطع يد مشتملة على الإصبع الزائدة فإنها تدخل في الكل.
فذلك غير بعيد، فإن قلع جميع الأسنان موجب لتمام الدية، سواء كانت ثمانية وعشرين، أو اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر.
وقد ادعى عليه الاجماع في شرح الشرائع حيث قال: لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان زادت أم نقصت.
وإن كان في دعواه تأمل، إذ يفهم منها إن لو كان للانسان سن واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية، وفيه بعد.
وأما إذا انقلعت منضمة مع بعض الأصلية فذلك غير ظاهر، مثل أن
ويمكن الجمع بالتقية إن كانت، أو استحباب الأقل للمجني عليه والأكثر للجاني، فتأمل.
قوله: " وفي الزائدة منفردة الخ ". دليل ثلث الدية الأصلية، الصحيحة للسن الزائدة على الثمانية والعشرين الأصلية المقررة عندهم، سواء كانت من اثنين وثلاثين التي توجد كثيرا أو ما فوق ذلك.
هو ما تقرر عندهم أن لزائدة كل عضو ثلث أصلية (أصلي - خ).
هذا إذا كانت منفردة عن الأصلية.
وأما إذا انقلعت منضمة إليها فلا شئ لها أصلا بل تؤدى دية الأصلية، وهي الكل لا الثلث، هذا ظاهر كلام الأكثر.
وفيه تأمل، إذ لا دليل على أن لكل زائد ثلث الأصلي، ولهذا ذهب بعض إلى الحكومة والأرش، لأنه عوض ما لا تعيين له في الشرع بخصوصه.
وأيضا إذا كانت منضمة وانقلعت جميع الأسنان التي قلعها موجب لكل الدية فلا شئ للزائدة، مثل كل واحدة من الأصلي كقطع يد مشتملة على الإصبع الزائدة فإنها تدخل في الكل.
فذلك غير بعيد، فإن قلع جميع الأسنان موجب لتمام الدية، سواء كانت ثمانية وعشرين، أو اثنين وثلاثين أو أقل أو أكثر.
وقد ادعى عليه الاجماع في شرح الشرائع حيث قال: لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان زادت أم نقصت.
وإن كان في دعواه تأمل، إذ يفهم منها إن لو كان للانسان سن واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية، وفيه بعد.
وأما إذا انقلعت منضمة مع بعض الأصلية فذلك غير ظاهر، مثل أن