فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة أخرى.
ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي.
____________________
وإذا زاد سعة الجائفة به ظاهرا وباطنا، بأن قطع من أول الثقبة إلى جوفه بحيث لو لم يكن الجرح الأول والثقبة كانت هذه جائفة، فعليه ديتها مثل الأول.
وإلا بأن قطع الظاهر دون الباطن أو العكس، وبالجملة ما صارت جائفة ولا جرحا آخر له مقدر، فليس عليه إلا الحكومة إن لم يمكن القصاص والتعزير لا بد منه، بناء على ما تقدم.
قوله: " ولو أبرز حشوته الخ ". لو أجاف شخص وأبرز غيره حشو المجروح، فالثاني الذي هو مخرج، قاتل، إذ لا يعش معه، فعليه ما على القاتل، وعلى الأول دية الجائفة.
قوله: " فإن فتق الخ ". لو جرح فخيط الجرح، فإن جاء آخر وفتق الخياطة قبل أن يلتئم الجرح فعليه الأرش أي تفاوت ما بين من خيط بطنه ومن لم يخط.
وقيل: عليه أرش الخيوط وأجرة الخياطة، لعله (1) يريد أيضا.
وفيه تأمل، لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأول، فتأمل.
ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئذ أيضا.
وإن كان التحم الجميع ففتق من أول الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة كما كانت فهي جائفة، على الفاتق دية الجائفة، فتأمل.
قوله: " ولو أخرج الرمح الخ ". لو ضرب شخص بالرمح شخصا في
وإلا بأن قطع الظاهر دون الباطن أو العكس، وبالجملة ما صارت جائفة ولا جرحا آخر له مقدر، فليس عليه إلا الحكومة إن لم يمكن القصاص والتعزير لا بد منه، بناء على ما تقدم.
قوله: " ولو أبرز حشوته الخ ". لو أجاف شخص وأبرز غيره حشو المجروح، فالثاني الذي هو مخرج، قاتل، إذ لا يعش معه، فعليه ما على القاتل، وعلى الأول دية الجائفة.
قوله: " فإن فتق الخ ". لو جرح فخيط الجرح، فإن جاء آخر وفتق الخياطة قبل أن يلتئم الجرح فعليه الأرش أي تفاوت ما بين من خيط بطنه ومن لم يخط.
وقيل: عليه أرش الخيوط وأجرة الخياطة، لعله (1) يريد أيضا.
وفيه تأمل، لأنه يمكن دخولهما تحت الأرش الأول، فتأمل.
ولو التحم بعضه ففتق يلزمه الأرش حينئذ أيضا.
وإن كان التحم الجميع ففتق من أول الجرح إلى آخره بحيث صار جائفة كما كانت فهي جائفة، على الفاتق دية الجائفة، فتأمل.
قوله: " ولو أخرج الرمح الخ ". لو ضرب شخص بالرمح شخصا في