____________________
وهو أعرف.
قوله: " في صحيحة، الأعور الخ ". دليل تمام الدية في العين الصحيحة من الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة صحيحة، أنها بمنزلة العينين، فديتها ديتهما.
والروايات، مثل صحيحة محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه (1) كأن المراد مع رضا صاحبه وكان عمدا عدوانا.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور، الدية كاملة (2) ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور، الدية (3).
ورواية عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص عن صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (4).
وهذه مثل الأولى.
وقد قيدوا ذلك الحكم بكون ذهاب العين الذاهبة وعور صاحبها بخلق الله تعالى إياه كذلك أو بآفة منه تعالى بعد كونها صحيحة، لا بوجه استحق أرشها
قوله: " في صحيحة، الأعور الخ ". دليل تمام الدية في العين الصحيحة من الأعور الذي ليس له إلا عين واحدة صحيحة، أنها بمنزلة العينين، فديتها ديتهما.
والروايات، مثل صحيحة محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة، ويعفو عن عين صاحبه (1) كأن المراد مع رضا صاحبه وكان عمدا عدوانا.
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور، الدية كاملة (2) ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الأعور، الدية (3).
ورواية عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص عن صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم، فعل، لأن له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص (4).
وهذه مثل الأولى.
وقد قيدوا ذلك الحكم بكون ذهاب العين الذاهبة وعور صاحبها بخلق الله تعالى إياه كذلك أو بآفة منه تعالى بعد كونها صحيحة، لا بوجه استحق أرشها